responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 687


فقال : اذبحوا كبشا . فقالوا عن كل إنسان منا ؟ فقال : بل كبشا واحدا عن جميعكم .
< / السؤال = 6161 > < السؤال = 6208 > < السؤال = 6565 > صيد الحرم وقطع شجره يحرم على المحرم والحلال [1] صيد الحرم ، وتنفيره وقطع شجره الذي لم يستنبته الآدميون في العادة ، وقطع الرطب من النبات ، حتى الشوك إلا إلا ذخر [2] والسنا ، فإنه يباح التعرض لهما بالقطع ، والقلع ، والاتلاف ونحو ذلك .
لما رواه البخاري ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة - " إن هذا البلد حرام ، لا يعضد شوكه ، ولا يختلى خلاه [3] ولا ينفر صيده ، ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف " فقال العباس :
إلا الإذخر ، فإنه لا بد لهم منه ، فإنه للقيون [4] والبيوت ! فقال : " إلا الإذخر " .
قال الشوكاني : قال القرطبي : خص الفقهاء الشجر المنهي عنه بما ينبته الله تعالى ، من غير صنيع آدمي .
فأما ما ينبت بمعالجة آدمي فاختلف فيه :
فالجمهور على الجواز .
وقال الشافعي : في الجميع الجزاء ، ورجحه ابن قدامة .
واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول .
فقال مالك : لا جزاء فيه ، بل يأثم .
وقال عطاء : يستغفر .
وقال أبو حنيفة : يؤخذ بقيمته هدي .
وقال الشافعي : في العظيمة [5] بقرة ، وفيما دونها شاة .



[1] " الحلال " : غير المحرم .
[2] " الإذخر " : نبت طيب الرائحة . و " السنا " : السنامكي .
[3] " لا يختلي خلاه " أي لا يقطع الرطب من النبات .
[4] " القيون " جمع قين ، وهو الحداد .
[5] العظيمة : أي الشجرة العظيمة .

687

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 687
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست