نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 687
فقال : اذبحوا كبشا . فقالوا عن كل إنسان منا ؟ فقال : بل كبشا واحدا عن جميعكم . < / السؤال = 6161 > < السؤال = 6208 > < السؤال = 6565 > صيد الحرم وقطع شجره يحرم على المحرم والحلال [1] صيد الحرم ، وتنفيره وقطع شجره الذي لم يستنبته الآدميون في العادة ، وقطع الرطب من النبات ، حتى الشوك إلا إلا ذخر [2] والسنا ، فإنه يباح التعرض لهما بالقطع ، والقلع ، والاتلاف ونحو ذلك . لما رواه البخاري ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة - " إن هذا البلد حرام ، لا يعضد شوكه ، ولا يختلى خلاه [3] ولا ينفر صيده ، ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف " فقال العباس : إلا الإذخر ، فإنه لا بد لهم منه ، فإنه للقيون [4] والبيوت ! فقال : " إلا الإذخر " . قال الشوكاني : قال القرطبي : خص الفقهاء الشجر المنهي عنه بما ينبته الله تعالى ، من غير صنيع آدمي . فأما ما ينبت بمعالجة آدمي فاختلف فيه : فالجمهور على الجواز . وقال الشافعي : في الجميع الجزاء ، ورجحه ابن قدامة . واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول . فقال مالك : لا جزاء فيه ، بل يأثم . وقال عطاء : يستغفر . وقال أبو حنيفة : يؤخذ بقيمته هدي . وقال الشافعي : في العظيمة [5] بقرة ، وفيما دونها شاة .
[1] " الحلال " : غير المحرم . [2] " الإذخر " : نبت طيب الرائحة . و " السنا " : السنامكي . [3] " لا يختلي خلاه " أي لا يقطع الرطب من النبات . [4] " القيون " جمع قين ، وهو الحداد . [5] العظيمة : أي الشجرة العظيمة .
687
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 687