نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 678
وإن بقيت رائحته ، وجبت الفدية بأكله عند الشافعية . وقالت الأحناف : لا فدية عليه ، لأنه لم يقصد به الترفه بالطيب . < / السؤال = 6217 > < السؤال = 6139 > < السؤال = 6140 > < السؤال = 6153 > < السؤال = 6214 > ( 10 ) التعرض للصيد : يجوز للمحرم أن يصيد صيد البحر ، وأن يتعرض له ، وأن يشير إليه ، وأن يأكل منه . وأنه يحرم عليه التعرض لصيد البر ( 1 ) بالقتل أو الذبح ، أو الإشارة إليه ، وإن كان مرئيا ، أو الدلالة عليه ، إن كان غير مرئي ، أو تنفيره . وأنه يحرم عليه إفساد بيض الحيوان البري ، كما يحرم عليه بيعه وشراؤه وحلب لبنه . الدليل على هذا قول الله تعالى : " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ( 2 ) وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " . < / السؤال = 6214 > < / السؤال = 6153 > < / السؤال = 6140 > < / السؤال = 6139 > < السؤال = 6141 > < السؤال = 6143 > ( 11 ) الاكل من الصيد : يحرم على المحرم الاكل من صيد البر الذي صيد من أجله أو صيد بإشارته إليه ، أو بإعانته عليه . لما رواه البخاري ومسلم عن عن أبي قتادة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا ، فخرجوا معه ، فصرف طائفة منهم - فيهم أبو قتادة - فقال : " خذوا ساحل البحر حتى نلتقي " فأخذوا ساحل البحر . فلما انصرفوا ، أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم ، فبينما هم يسيرون ، إذا رأوا حمر وحش ،
( 1 ) " البري " : هو ما يكون توالده وتناسله في البر ، وإن كان يعيش في الماء " والبحري " بخلافه عند الجمهور . وعند الشافعية : البري ما يعيش في البر فقط ، أو في البر والبحر . و " البحري " ما لا يعيش إلا في البحر . ( 2 ) قصر الشافعية والحنابلة : الحرمة على الصيد المأكول من الوحش والطير ، فقالوا بحرمة قتله دون غيره من حيوانات البر ، فإنه يجوز قتلها عندهم . والجمهور يرى تحريم قتلها جميعا ، سواء أكانت مأكولة أم غير مأكولة إلا ما استثناء الحديث : خمس يقتلن في الحل والحرام . . الخ .
678
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 678