responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 651


< / السؤال = 5957 > < السؤال = 5939 > المواقيت الزمانية هي الأوقات التي لا يصح شئ من أعمال الحج إلا فيها ، وقد بينها الله تعالى في قوله : ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ) وقال : ( الحج أشهر معلومات ) أي وقت أعمال الحج أشهر معلومات .
والعلماء مجمعون : على أن المراد بأشهر الحج شوال ، وذو القعدة .
واختلفوا في ذي الحجة . هل هو بكماله من أشهر الحج ، أو عشر منه ؟
فذهب ابن عمر ، وابن عباس ، وابن مسعود ، والأحناف والشافعي ، وأحمد ، إلى الثاني . وذهب مالك إلى الأول .
ورجحه ابن حزم فقال : قال تعالى : ( الحج أشهر معلومات ) .
ولا يطلق على شهرين ، وبعض آخر أشهر .
وأيضا ، فإن رمي الجمار - وهو من أعمال الحج - يعمل يوم الثالث عشر من ذي الحجة ، وطواف الإفاضة - وهو من فرائض الحج - يعمل في ذي الحجة كله بلا خلاف منهم ، فصح أنها ثلاثة أشهر .
وثمرة الخلاف تظهر ، فيما وقع من أعمال الحج بعد النحر . فمن قال :
إن ذا الحجة كله من الوقت ، قال لم يلزمه دم التأخير . ومن قال : ليس إلا العشر منه قال : يلزمه من التأخير .
< / السؤال = 5939 > < السؤال = 5939 > الاحرام بالحج قبل أشهره :
ذهب ابن عباس ، وابن عمر ، وجابر ، والشافعي : إلى أنه لا يصح الاحرام بالحج إلا في أشهره [1] .
قال البخاري : وقال ابن عمر رضي الله عنهما : أشهر الحج شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : من السنة [2] أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج .
وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا يصح أن يحرم أحد بالحج ، إلا في أشهر الحج .



[1] وقالوا فيمن أحرم قبلها أحل بعمرة ولا يجزئه عن إحرام الحج .
[2] قول الصحابي : من السنة كذا . يعطي حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

651

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست