نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 514
< / السؤال = 1601 > < السؤال = 1586 > ( 6 ) الكافر لا يغسل : ولا يجب على المسلم أن يغسل الكافر ، وجوزه بعضهم . وعند المالكية والحنابلة : أنه ليس للمسلم أن يغسل قريبه الكافر ولا يكفنه ، ولا يدفنه ، إلا أن يخاف عليه الضياع فيجب عليه أن يواريه ، لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي ، أن عليا رضي الله عنه قال : قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : إن عمك الشيخ الضال قد مات . قال : " اذهب فوار أباك ، ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني " . قال : فذهبت ، فواريته ، وجئته ، فأمرني فاغتسلت فدعا لي . قال ابن المنذر : ليس في غسل الميت سنة تتبع . < / السؤال = 1586 > < السؤال = 1619 > صفة الغسل الواجب في غسل الميت أن يعمم بدنه بالماء مرة واحدة ولو كان جنبا أو حائضا ، والمستحب في ذلك أن يوضع الميت فوق مكان مرتفع ويجرد من ثيابه ( 1 ) ويوضع عليه ساتر يستر عورته ما لم يكن صبيا ، ولا يحضر عند غسله إلا من تدعوا الحاجة إلى حضوره . وينبغي أن يكون الغاسل ثقة أمينا صالحا ، لينشر ما يراه من الخير ، ويستر ما يظهر له من الشر . فعند ابن ماجة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليغسل موتاكم المأمونون " . وتجب النية عليه ، لأنه هو المخاطب بالغسل ، ثم يبدأ فيعصر بطن الميت عصرا رفيقا ، لاخراج ما عسى أن يكون بها ، ويزيل ما على بدنه من نجاسة ، على أن يلف على يده خرقة يمسح بها عورته فإن لمس العورة حرام ، ثم يوضئه وضوء الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها " ولتجديد سمة المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل ، ثم يغسله ثلاثا بالماء والصابون ، أو الماء القراح ، مبتدئا باليمين ، فإن رأى الزيادة على الثلاث بعدم حصول الانقاء بها أو لشئ آخر غسله خمسا ، أو سبعا ، ففي الصحيح :
( 1 ) رأى الشافعي أن يغسل في قميصه أفضل إذا كان رقيقا لا يمنع وصول الماء إلى البدن لان النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه . والأظهر أن هذا خاص به صلوات الله وسلامه عليه فان تجريد الميت فيما عدا العورة كان مشهورا .
514
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 514