responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 410


هذا في زكاة المال ، أما زكاة الفطر ، فإنها تفرق في البلد الذي وجبت عليه فيه ، سواء كان ماله فيه ، أم لم يكن لان الزكاة تتعلق بعينه - وهو سبب الوجوب - لا المال .
< / السؤال = 4973 > < / السؤال = 4971 > < السؤال = 4896 > < السؤال = 4923 > الخطا في مصرف الزكاة :
تقدم الكلام على من تحل لهم الصدقة ، ومن تحرم عليهم .
ثم إنه لو أخطأ المزكي ، وأعطى من تحرم عليه ، وترك من تحل له دون علمه ، ثم تبين له خطؤه ، فهل يجزئه ذلك ، وتسقط عنه الزكاة ، أم أن الزكاة لا تزال دينا في ذمته ، حتى يضعها موضعها ؟
اختلفت أنظار الفقهاء في هذه المسألة :
فقال أبو حنيفة ، ومحمد ، والحسن ، وأبو عبيدة : يجزئه ما دفعه ولا يطالب بدفع زكاة أخرى .
فعن معن بن يزيد قال : كان أبي أخرج دنانير ، يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد ، فجئت فأخذتها فأتيته بها ، فقال : والله ما إياك أردت .
فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " لك ما نويت يا يزيد ، ولك ما أخذت يا معن " . رواه أحمد ، والبخاري .
والحديث ، وإن كان فيه احتمال كون الصدقة نفلا ، إلا أن لفظ :
" ما " في قوله : " لك ما نويت " يفيد العموم .
ولهم أيضا في الاحتجاج حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " قال رجل [1] : لأتصدقن الليلة بصدقة ، فخرج بصدقته ، فوضعها في يد سارق [2] فأصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على سارق فقال : اللهم لك الحمد [3] لا تصدقن بصدقة . فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية ، فأصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على زانية ، فقال : اللهم لك الحمد على زانية ، لأتصدقن بصدقة ، فخرج بصدقته ، فوضعها في يد غني . فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني فقال . اللهم لك الحمد على زانية ، وعلى سارق ، وعلى



[1] من بني إسرائيل .
[2] وهو لا يعلم .
[3] حمد الله على تلك الحال ، لأنه لا يحمد على مكروه سواه .

410

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست