responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 403


أما إذا كانت الأموال ظاهرة ، فإمام المسلمين ونوابه هم الذين لهم ولاية الطلب ، والاخذ ، عند مالك ، والأحناف .
ورأي الشافعية والحنابلة في الأموال الظاهرة كرأيهم في الأموال الباطنة .
< / السؤال = 4961 > < السؤال = 4976 > براءة رب المال بالدفع إلى الامام مع العدل والجور :
إذا كان للمسلمين إمام يدين بالاسلام دفع الزكاة إليه عادلا كان أم جائرا ، وتبرأ ذمة رب المال بالدفع إليه . إلا أنه إذا كان لا يضع الزكاة موضعها ، فالأفضل له أن يفرقها بنفسه على مستحقيها إلا إذا طلبها الامام أو عامله عليها [1] .
فعن أنس قال : أتى رجل من بني تميم ، رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : حسبي يا رسول الله ، إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعم ، إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها ، فلك أجرها ، وإثمها على من بدلها " . رواه أحمد .
2 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" إنها ستكون بعدي أثرة [2] ، وأمور تنكرونها . قالوا : يا رسول الله فما تأمرنا ، قال : " تؤدون الحق الذي عليكم ، وتسألون الله الذي لكم " . رواه البخاري ، ومسلم .
3 - وعن وائل بن حجر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله - فقال : أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقهم ؟ فقال :
" اسمعوا وأطيعوا ، فإنما عليهم ما حملوا ، وعليكم ما حملتم " رواه مسلم .
قال الشوكاني : والأحاديث المذكورة في الباب ، استدل بها الجمهور على جواز دفع الزكاة إلى سلاطين الجور ، وإجزائها .
هذا بالنسبة لإمام المسلمين في دار الاسلام .
وأما إعطاء الزكاة للحكومات المعاصرة . فقال الشيخ رشيد رضا :



[1] هذا ، ولا يشترط أن يقول المعطي للزكاة - سواء أكان الامام أم رب المال - أن يقول للفقير : إنها زكاة ، بل يكفي مجرد الاعطاء .
[2] " الأثرة " استئثار الاناسن بالشئ دون إخوانه .

403

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست