responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 397


ترجيح رأي الجمهور على رأي الشافعي :
قال في الروضة الندية : " وأما صرف الزكاة كلها في صنف واحد ، فهذا المقام خليق بتحقيق الكلام .
والحاصل : أن الله سبحانه وتعالى جعل الصدقة مختصة بالأصناف الثمانية ، غير سائغة لغيرهم .
واختصاصها بهم لا يستلزم أن تكون موزعة بينهم على السوية ، ولا أن يقسط كل ما حصل من قليل أو كثير عليهم . بل المعنى أن جنس الصدقات ، لجنس هذه الأصناف .
فمن وجب عليه شئ من جنس الصدقة ، ووضعه في جنس الأصناف ، فقد فعل ما أمره الله به ، وسقط عنه ما أوجبه الله عليه ، ولو قيل : إنه يجب على المالك - إذا حصل له شئ تجب فيه الزكاة - تقسيطه على جميع الأصناف الثمانية ، على فرض وجودهم جميعا ، لكان ذلك - مع ما فيه من الحرج والمشقة - مخالفا لما فعله المسلمون ، سلفهم ، وخلفهم .
وقد يكون الحاصل شيئا حقيرا ، لو قسط على جميع الأصناف لما انتفع كل صنف بما حصل له ولو كان نوعا واحدا ، فضلا عن أن يكون عددا .
إذا تقرر لك هذا ، لاح لك عدم صلاحية ما وقع منه ، صلى الله عليه وسلم من الدفع إلى سلمة بن صخر [1] من الصدقات للاستدلال بها .
ولم يرد ما يقتضي إيجاب توزيع كل صدقة على جميع الأصناف . وكذلك لا يصلح للاحتجاج حديث أمره صلى عليه وسلم لمعاذ : أن يأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن ويردها في فقرائهم ، لان تلك أيضا صدقة جماعة من المسلمين وقد صرفت في جنس الأصناف . وكذلك حديث زياد بن الحارث الصدائي .
وذكر الحديث المتقدم ، ثم قال : لان في إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي ، وقد تكلم فيه غير واحد ، وعلى فرض صلاحيته للاحتجاج ، فالمراد بتجزئة مصارفها ، كما هو ظاهر الآية التي قصدها صلى الله عليه وسلم : ولو كان



[1] كان عليه كفارة لم يجدها . فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأخذها من صاحب صدقة بني زريق ويؤدي كفارته منها .

397

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست