نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 395
< / السؤال = 5034 > < / السؤال = 4917 > < السؤال = 4918 > < السؤال = 4919 > < السؤال = 4920 > ( 8 ) وابن السبيل : اتفق العلماء على أن المسافر المنقطع عن بلده يعطى من الصدقة ، ما يستعين به على تحقيق مقصده ، إذا لم يتيسر له شئ من ماله ، نظرا لفقره العارض . واشترطوا أن يكون سفره في طاعة ، أو في غير معصية . واختلفوا في السفر المباح . والمختار عند الشافعية : أنه يأخذ من الصدقة ، حتى لو كان السفر للتفرج ، والتنزه . . وابن السبيل عند الشافعية قسمان : ( 1 ) من ينشئ سفرا من بلد مقيم به ، ولو كان وطنه . ( 2 ) غريب مسافر ، يجتاز بالبلد . وكلاهما له الحق في الاخذ من الزكاة ، ولو وجد من يقرضه كفايته ، وله ببلده ، ما يقتضي به دينه . وعند مالك ، وأحمد : ابن السبيل المستحق للزكاة ، يختص بالمجتاز دون المنشئ ولا يعطى من الزكاة من إذا وجد مقرضا يقرضه وكان له من المال ببلده ، ما يفي بقرضه . فإن لم يجد مقرضا ، أو لم يكن له مال يقضى منه قرضه ، أعطي من الزكاة . < / السؤال = 4920 > < / السؤال = 4919 > < / السؤال = 4918 > < السؤال = 4962 > توزيع الزكاة على المستحقين ، كلهم ، أو بعضهم : الأصناف الثمانية ، المستحقون للزكاة ، المذكورون في الآية هم : الفقراء والمساكين ، والعاملون عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، والأرقاء ، والغارمون وأبناء السبيل ، والمجاهدون . وقد اختلف الفقهاء في توزيع الصدقة عليهم : فقال الشافعي وأصحابه : إن كان مفرق الزكاة هو المالك أو وكيله ، سقط نصيب العامل ، ووجب صرفها إلى الأصناف السبعة الباقين ، إن وجدوا
395
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 395