responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 395


< / السؤال = 5034 > < / السؤال = 4917 > < السؤال = 4918 > < السؤال = 4919 > < السؤال = 4920 > ( 8 ) وابن السبيل :
اتفق العلماء على أن المسافر المنقطع عن بلده يعطى من الصدقة ، ما يستعين به على تحقيق مقصده ، إذا لم يتيسر له شئ من ماله ، نظرا لفقره العارض .
واشترطوا أن يكون سفره في طاعة ، أو في غير معصية . واختلفوا في السفر المباح .
والمختار عند الشافعية : أنه يأخذ من الصدقة ، حتى لو كان السفر للتفرج ، والتنزه . .
وابن السبيل عند الشافعية قسمان :
( 1 ) من ينشئ سفرا من بلد مقيم به ، ولو كان وطنه .
( 2 ) غريب مسافر ، يجتاز بالبلد .
وكلاهما له الحق في الاخذ من الزكاة ، ولو وجد من يقرضه كفايته ، وله ببلده ، ما يقتضي به دينه .
وعند مالك ، وأحمد : ابن السبيل المستحق للزكاة ، يختص بالمجتاز دون المنشئ ولا يعطى من الزكاة من إذا وجد مقرضا يقرضه وكان له من المال ببلده ، ما يفي بقرضه .
فإن لم يجد مقرضا ، أو لم يكن له مال يقضى منه قرضه ، أعطي من الزكاة .
< / السؤال = 4920 > < / السؤال = 4919 > < / السؤال = 4918 > < السؤال = 4962 > توزيع الزكاة على المستحقين ، كلهم ، أو بعضهم :
الأصناف الثمانية ، المستحقون للزكاة ، المذكورون في الآية هم : الفقراء والمساكين ، والعاملون عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، والأرقاء ، والغارمون وأبناء السبيل ، والمجاهدون .
وقد اختلف الفقهاء في توزيع الصدقة عليهم :
فقال الشافعي وأصحابه : إن كان مفرق الزكاة هو المالك أو وكيله ، سقط نصيب العامل ، ووجب صرفها إلى الأصناف السبعة الباقين ، إن وجدوا

395

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست