نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 392
وأبي ثور ، وأبي عبيد - وإليه مال البخاري ، وابن المنذر - : أن المراد بذلك أنها تشترى رقاب لتعتق . واحتجوا بأنها لو اختصت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمين ، لأنه غارم ، وبأن شراء الرقبة لتعتق أولى من إعناة المكاتب ، لأنه قد يعان ولا يعتق ، لان المكاتب عبد ، ما بقي عليه درهم ، ولان الشراء يتيسر في كل وقت ، بخلاف الكتابة . وقال الزهري : إنه يجمع بين الامرين ، وإليه أشار المصنف [1] وهو الظاهر ، لان الآية تحتمل الامرين . وحديث البراء المذكور ، فيه دليل على أن فك الرقاب غير عتقها ، وعلى أن العتق ، وإعانة المكاتبين على مال الكتاب ، من الاعمال المقربة إلى الجنة والمبعدة من النار . < / السؤال = 4900 > < السؤال = 4901 > < السؤال = 4916 > ( 6 ) والغارمون : وهم الذين تحملوا الديون ، وتعذر عليهم أداؤها ، وهم أقسام : فمنهم من تحمل حمالة ، أو ضمن دينا فلزمه ، فأجحف بماله أو استدان لحاجته إلى الاستدانة ، أو في معصية تاب منها ، فهؤلاء جميعا يأخذون من الصدقة ما بقي بديونهم . 1 - روى أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي ، وحسنه ، عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تحل المسألة إلا لثلاث ، لذي فقر مدقع ( 2 ) أو لذي غرم ( 3 ) مفظع ( 4 ) ، أو لذي دم موجع ( 5 ) " 2 - وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال : أصيب
[1] مؤلف كتاب منتفى الاخبار . ( 2 ) " مدقع " أي شديد ، أي ملصق صاحبه بالدقعاء ، وهي الأرض التي لا نبات فيها . ( 3 ) " غرم " أي ما يلزم أداؤه تكلفا ، لا في مقابلة عوض . ( 4 ) " مفظع " أي شديد : شنيع ، مجاوز للحد . ( 5 ) هو الذي يتحمل دية عن قريبه ، أو صديقه القاتل ، يدفعها إلى أولياء المقتول ، وإن لم يدفعها قتل قريبه ، أو صديقه القاتل ، الذي يتوجع لقتله وإراقة دمه .
392
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 392