نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 382
خميص [1] . أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة ، أهون عليكم . وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة . < السؤال = 4736 > الزكاة في المال المشترك إذا كان المال مشتركا بين شريكين ، أو أكثر ، لا تجب الزكاة على واحد منهم ، حتى يكون لكل واحد منهم نصاب كامل ، في قول أكثر أهل العلم . هذا في غير الخلطة في الحيوان التي تقدم الكلام عليها والخلاف فيها . < / السؤال = 4736 > < السؤال = 4875 > الفرار من الزكاة ذهب مالك ، وأحمد ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وأبو عبيد إلى أن من ملك نصابا ، من أي نوع من أنواع المالك ، فباعه قبل الحول ، أو وهبه ، أو أتلف جزءا منه ، بقصد الفرار من الزكاة لم تسقط الزكاة عنه ، وتؤخذ منه في آخر الحول إذا كان تصرفه هذا ، عند أقرب الوجوب ، ولو فعل ذلك في أول الحول لم تجب الزكاة ، لان ذلك ليس بمظنة للفرار . وقال أبو حنيفة والشافعي : تسقط عنه الزكاة ، لأنه نقص قبل تمام الحول ، ويكون مسيئا وعاصيا لله ، بهروبه منها . استدل الأولون بقول الله تعالى : ( إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين [2] ولا يستثنون [3] فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم ) [4] فعاقبهم الله بذلك ، لفرارهم من الصدقة . ولأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه فلم يسقط ، كما لو طلق امرأته ، في مرض موته . ولأنه لما قصد قصدا فاسدا ، اقتضت الحكمة معاقبته بنقيض مقصوده ، كمن قتل مورثه ، لاستعجال ميراثه ، عاقبه الشارع بالحرمان .
[1] " الخميص " الثوب من الخز له علمان . [2] ( ليصر منها ) يقطعون ثمارها وقت الصباح . [3] يقولون : إن شاء الله . [4] ( الصريم ) الليل المظلم .
382
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 382