نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 206
صلاة العشاء . وقبل الوتر ركعتين ركعتين ، ويجوز أن تؤدى بعده ولكنه خلاف الأفضل ، ويستمر وقتها إلى آخر الليل . روى الجماعة عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة ، فيقول : ( من قام رمضان إيمانا واحتسابا [1] غفر له ما تقدم من ذنبه ) ورووا إلا الترمذي عن عائشة قالت : صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فصلى بصلاته ناس كثير ثم صلى من القابلة فكثروا ، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم ، فلما أصبح قال : ( قد رأيت صنيعكم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم ) وذلك في رمضان . < / السؤال = 3887 > < السؤال = 3887 > [2] عدد ركعاته : روى الجماعة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة . وروى ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن جابر : أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم ثماني ركعات والوتر ، ثم انتظروه في القابلة فلم يخرج إليهم . وروى أبو يعلى والطبراني بسند حسن عنه قال : جاء أبي بن كعب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إنه كان مني الليلة شئ ، يعني في رمضان ، قال : ( وما ذاك يا أبي ؟ ) قال : نسوة في داري قلن : إنا لا نقرأ القرآن فنصلي بصلاتك ؟ فصليت بهن ثماني ركعات وأوترت ، فكانت سنة الرضا ولم يقل شيئا . هذا هو المسنون الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه شئ غير ذلك ، وصح أن الناس كانوا يصلون على عهد عمر وعثمان وعلي عشرين ركعة ، وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة وداود ، قال الترمذي : وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة ، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي ، وقال : هكذا أدركت الناس بمكة يصلون عشرين ركعة ( 2 )
[1] إيمانا : تصديقا . واحتسابا : يريد به وجه الله . [2] وذهب مالك إلى أن عددها ست وثلاثون ركعة غير الوتر . قال الزرقاني : وذكر ابن حبان أن التراويح كانت أولا إحدى عشرة ركعة ، وكانوا يطيلون القراءة فثقل عليهم فخففوا القراءة وزادوا في عدد الركعات فكانوا يصلون عشرين ركعة غير الشفع والوتر بقراءة متوسطة ، ثم خففوا القراءة وجعلوا الركعات ستا وثلاثين غير الشفع والوتر ، ومضى الامر على ذلك .
206
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 206