نام کتاب : تلخيص الحبير نویسنده : ابن حجر جلد : 1 صفحه : 262
تكون للإباحة بأمر الشارع قال ابن دقيق العيد الأول أقرب لأنه لم يقل أحد بتعيين الأولى أو الا خيرة فقط بل اما بتعين الأولى أو التخيير بين الجميع انتهي وليس كما قال فقد قال الشافعي في البويطي وإذا ولغ الكلب في الاناء غسل سبعا أولاهن أو اخراهن بالتراب لا يطهر غير ذلك وكذا قال في الام كما تقدم في أول باب إزالة النجاسة ولكن الأول أقرب من جهة أخرى لان لفظ رواية الترمذي اخراهن أو قال أولاهن وهذا ظاهر في أنه شك من الراوي وكذا قرره البيهقي في الخلافيات انها للشك ( فائدة أخرى ) المذهب ان حكم الخنزير كالكلب واستدل البيهقي بحديث أبي هريرة في نزول عيسى انه يقتل الخنزير ودلالته غير ظاهرة لأنه لا يلزم من الامر بقتله أن يكون نجسا فان قيل اطلاق الامر بقتله دال على أنه أسوأ حالا من الكلب لان الكلب لا يقتل الا في بعض الأحوال قلنا هذا
262
نام کتاب : تلخيص الحبير نویسنده : ابن حجر جلد : 1 صفحه : 262