responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصطلحات نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 975


< مصطلح = الحق ، الحقوق > الحق ، الحقوق :
* الحق : خلاف الباطل . والحق : واحد الحقوق .
* والحقة أخص منه .
* يقال : هذه حقتي ، أي حقي .
* والحقة أيضا : حقيقة الامر . يقال : لما عرف الحقة مني هرب .
الصحاح للجوهري * الحق : ما يحق أو يعود للشخص .
* السهم .
* النصيب .
* الملك .
* المال .
* الحقيقة .
* الصدق .
* اليقين .
* الصحيح .
* ضد الباطل . ( انظر : صحيح ، باطل ) * ما يتوقف عليه الانتفاع بالشيء .
* الحق الشرعي : الحق الذي أوجبه الشرع سواء كان ماليا أو غير مالي كأن يترتب على عقد شرعي مثل النكاح أو التوريث : ما يجب إخراجه من الأموال كالزكاة * حق الشفعة : أن الشريك أولى وأحق من غيره في شراء ما يريد بيعه الشريك الثاني من نصيبه في الشركة التي بينهما . لهذا يقال للشريك شفيع . ( انظر : شفيع ) .
* الحق العيني : المتعلق بالعين ذاتها دون اعتبار اليد التي هي تحتها ، فالمسروق والمغصوب أينما وجدهما صاحبهما أخذهما .
* حق الله : ما بين الله والانسان فقط ، وهو نوعان : الأول ما يمكن أن يسقط بالتوبة لله والاستغفار منه ، والثاني ما يمكن للحاكم أن يسقطه .
* حق الناس : كل ما لا يقسط إلا بإذن المجني ( المعتدى ) عليه أو وليه .
* حق اليتامى : سهمهم من أموال الزكاة والخمس . ( انظر : زكاة ، خمس ) * الحقوق : جمع حق . ( انظر حق ) .
* الحقوق الخالقية : كالخمس والزكاة والمظالم والكفارات وقضاء الصلاة والصيام ، ونحوها من الواجبات المالية والبدنية .
* الحقوق الخلقية : كالديون والضمانات والديات وأروش الجنايات .
* الحقوق الشرعية : الأموال الواجب إخراجها كالزكاة والخمس .
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الحق : بفتح الحاء ، ج حقوق ، الصواب ، ضد الباطل . . . claim , title , Right * الثابت الذي لا يجوز إنكاره .
* ومنه قولهم : القرآن حق . . . reality , Truth * النصيب الواجب ، ومنه قولهم : حق فلان من التركة ، أي : نصيبه منها .
* حقوق الدار : مرافقها .
* حق الآدمي : ما وجب للآدمي على غيره .
* حق الاختصاص جواز استخدام العين والاستفادة منها كيفما شاء ما دامت تحت يده ، ويحرم على الغير مزاحمته فيها . ومثاله حق الاختصاص في السكن في الغرف الموقوفة في المدارس . وحق الاختصاص هذا لا يخول الشخص التصرف فيها ، فلا يجوز بيعها أو شراؤها أو تملكها أو تمليكها للغير بهبة أو نحوها . وينتفي حق الاختصاص بالتنازل عنه أو رفع اليد عن العين فينتقل إلى شخص آخر .
* حق الارتفاق : حق مقرر على عقار لمنفعة عقار آخر ، وهو حق تحصيل منافع تتعلق بالعقار .
* حق الأمان : الحق لكل مسلم أن يعطي الأمان لعدد من الكفار الحربيين ، بعض الفقهاء حدده بعشرة أفراد ، وبعضهم بأكثر ، وقيل يجوز لواحد من المسلمين إعطاء الأمان لحصن من حصونهم .
* حق الاستطراق : حق العبور والمرور . ( انظر : استطراق ) * حق المرور : حق اجتياز ملك الغير .
* حق الشرب : النصيب المعين من ماء النهر ونحوه لري الأرض ونحوها .
* حق الله : ما وجب لله تعالى على الانسان .
* الحق العام .
* حق المسيل : حق تمرير الماء في عقار الغير .
معجم لغة الفقهاء * فأما بيان الحقوق التي يصح فيها الضمان ولا يصح فجملته أن الحقوق على أربعة أضرب : حق لازم مستقر ، وحق لازم غير مستقر ، وحق ليس بلازم ولا يؤول إلى اللزوم ، وحق ليس بلازم ولكنه يؤول إلى اللزوم .
فأما الضرب الأول فهو الذي أمن سقوطه ببطلان أسبابه وذلك مثل الثمن في البيع بعد تسليم المبيع والمهر بعد الدخول والأجرة بعد انقضاء المدة فهذه حقوق لازمة مستقرة لأنها لا تسقط ببطلان العقود فهذه يصح ضمانها بلا خلاف .
وأما الضرب الثاني الذي يسقط ببطلان أسبابها مثل ثمن المبيع قبل التسليم والأجرة قبل انقضاء الإجارة ، والمهر قبل الدخول لأنها معرضة للسقوط بتلف المبيع وانهدام الدار المستأجرة والطلاق قبل الدخول والارتداد قبل الدخول فهذه الحقوق لازمة غير مستقرة فيصح ضمانها أيضا بلا خلاف .
وأما الضرب الثالث فهو الحق الذي ليس بلازم في الحال ولا يؤول إلى اللزوم وذلك مثل مال الكتابة لأنه لا يلزم العبد في الحال لأن للمكاتب إسقاطه بفسخ الكتابة للعجز ، ولا يؤول إلى اللزوم أيضا لأنه إذا أداه عتق وإذا عتق خرج من أن يكون مكاتبا فلا يتصور أن يلزمه في ذمته مال الكتابة بحيث لا يكون له الامتناع من أدائه فهذا المال لا يصح ضمانه لان الضمان إثبات مال في الذمة والتزام لأدائه وهو فرع للمضمون عنه فلا يجوز أن يكون ذلك المال في الأصل غير لازم ويكون في الفرع لازما فلهذا منعنا من صحة ضمانه وهذا لا خلاف فيه .
وأما الرابع فهو مال الجعالة فإنه ليس بلازم في الحال لكنه يؤول إلى اللزوم بفعل ما شرط المال له ويصح ضمانه ويلزمه لقوله صلى الله عليه وآله : الزعيم غارم ولقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم .
المبسوط ج 2 ص 324 * الحقوق على ثلاثة أضرب : حق يفوت بالتأخير ، وحق لا يفوت وليس في تأخيره ضرر وحق لا يفوت لكن في تأخيره ضرر .
المبسوط ج 5 ص 176 * وجملته أن الحقوق الموروثة على أربعة أضرب :
حق يرثه جماعة الورثة على سبيل الاشتراك ، ويرثه كل واحد منهم على الانفراد فيملك التفرد باستيفائه وهو حد القذف عندنا ، وولاية النكاح عندهم .
وحق يرثه جماعة الورثة على الاشتراك ويرث كل واحد منهم بقدر حقه وهو الأموال .
وحق يرثه جماعتهم على الاشتراك ولا يملك أحدهم التفرد بشيء منه ، فمتى عفا واحد منهم سقط حقه وهو القصاص وسقط حق الباقين أيضا وينتقل إلى الدية . وعندنا لا ينتقل إلا على وجه نذكره .
وحق يشترك فيه الجماعة فإذا عفا واحد منهم توفر حقه على الباقين وهو الشفعة ، عند من قال بأنها موروثة ، والغنيمة ، فإنه إذا استحق جماعة شفعة فأسقط بعضهم حقه توفر على الباقين وكذلك إذا غنم جماعة فأسقط بعضهم حقه توفر على الباقين .
المبسوط ج 5 ص 190 * فالكلام في ذكر أقسام الحقوق منها ، وجملتها أن الحقوق ضربان حق لله وحق لآدمي ، فأما حق الادمي فإنه ينقسم في باب الشهادة ثلاثة أقسام .
المبسوط ج 8 ص 172 * أقسام الحقوق وأحكامها قد قسم المصنف ( ره ) الحقوق إلى ثلاثة أقسام :
1 - ما لا يقبل المعاوضة بالمال ، وحكم فيه بأنه لا يجوز جعله ثمنا في البيع .
2 - ما لا يقبل النقل وإن قبل الانتقال بغير اختيار مع وجود سببه كالإرث كحق الشفعة وحق الخيار . وحكم فيه أيضا بأنه لا يجوز جعله ثمنا في البيع . واستدل على أن هذا القسم من الحق لا يقبل النقل بما ذكره بعض الأصحاب من أن البيع تمليك من الطرفين ( البائع والمشتري ) فما لا يقبل النقل لا يقبل التمليك لا محالة ، وإن قبل السقوط والاسقاط . وناقش في هذا الرأي صاحب الجواهر . . .
3 - ما يقبل النقل والانتقال ويقال بالمال في الصلح كحق التحجير ، ومع ذلك ناقش المصنف في وقوعه ثمنا في البيع ، لأنه لغة وعرفا مبادلة مال بمال . ومن البين أن الحق ليس بمال لكي يقع عوضا في البيع .
نعم إذا قلنا بعدم اعتبار المالية في كل من الثمن والمثمن أمكن جعل الحق ثمنا في البيع .
فقه السيد الخوئي ج 32 ص 38 * الملك والحق وبيان الفارق بينهما .
ما هي حقيقة الملك ، وحقيقة الحق ، وما هو الفارق بينهما ؟ أن الثابت في نظام الوجود لا يخلو عن أربعة أقسام : لأنه إما واجب ، أو ممكن . والثاني : إما جوهر ، أو عرض ، أو أمر اعتباري قائم بنفس الاعتبار . ولا ريب في أن الاحكام كلها من قبيل الأمور الاعتبارية سواء فيها الاحكام الشرعية والعقلائية والوضعية والتكليفية ، والالزامية والترخيصية ، فمعنى الوجوب اعتبار الفعل على ذمة المكلف . ومعنى الزوجية اعتبار كل من الزوجين عدلا للآخر . ومعنى الملكية اعتبار إحاطة المالك بالمملوك . وعلى هذا النمط كلما ورد عليك حكم من الاحكام .
وعليه فحقيقة الملكية إنما هي السلطنة والإحاطة وهي مقولة بالتشكيك على مراتبها الأربع المتقدمة ، ولا ريب في أن هذه السلطنة إنما تتعلق بالأعيان الخارجية تارة ، وبالأفعال أخرى فيقال له السلطنة على المملكة وهو سلطان الرعية ، والناس مسلطون على أموالهم ، وزيد مسلط على الخياطة والبناية والتكلم والكتابة ، ونحو ذلك من الافعال .
وهذا بخلاف الحق والحكم ، فإنهما لا يتعلقان إلا بالافعال فيقال : يباح للانسان أكل الخبز وشرب الماء ، ويستحب له أكل الرمان ، ويجب على المكلف الاتيان بالصلاة الواجبة وترك المحرمات ، ويحرم عليه شرب المسكر وأكل الرباء واستماع الغناء ، ويكره له أكل لحم الحمير والبغال . وأيضا يقال إن صاحب الخيار له حق فسخ العقد والمرتهن له حق بيع العين المرهونة ، واستيفاء حقه من ثمنها إذا امتنع الراهن من أدائه . والزوجة لها حق المطالبة للمسكن والنفقة والمضاجعة من زوجها .
والأولياء لهم حق القيام بأمور المولى عليهم . وحق المؤمن على المؤمن أن يدفع غيبته ويقضي حاجته ويحضر جنازته ويكشف كربته .
وعلى الجملة : إن الفارق بين الحق والحكم ، وبين الملك : أن الأولين لا يتعلقان إلا بالافعال ، بخلاف الملك فإنه يتعلق بالأعيان تارة وبالأفعال أخرى .
وإليك ملاحظة الاستعمالات الصحيحة الفصيحة للحق والحكم وعدم وجود الفارق بينهما .
ما هو الفارق بين الحق والحكم ؟
لا ينبغي الريب في أن الحكم والحق متحدان حقيقة ، لان قوامهما بالاعتبار الصرف .
وتوضيح ذلك : أن المجعولات الشرعية على ستة أقسام :
1 - التكليفي الالزامي ، كالواجبات والمحرمات .
2 - التكليفي غير الالزامي كالمستحبات والمكروهات والمباحات .
3 - الوضعي اللزومي الذي يقبل الانفساخ كالبيع والإجارة والصلح ونحوها ، فإنها وإن كانت لازمة في نفسها . ولكنها تنفسخ بالإقالة ونحوها .
4 - الوضعي اللزومي الذي لا يقبل الانفساخ ، كالزواج ، فإنه لا ينفسخ إلا في موارد خاصة .
5 - الوضعي الترخيصي الذي يقبل الاسقاط ، كحق الشفعة وحق الخيار ، فلصاحب الحق أن يرفع يده عن حقه ويسقطه .
6 - الوضعي الترخيصي الذي لا يقبل الاسقاط كالجواز في الهبة فإنه حكم مجعول للشارع ولا يرتفع بالاسقاط .
وهذه الأمور الاعتبارية وإن اختلفت من حيث الآثار اختلافا واضحا ، ولكنها تشترك في أن قوامها بالاعتبار المحض ، وإذن فلا وجه لتقسيم المجعول الشرعي أو العقلائي إلى الحق والحكم ، لكي نحتاج إلى بيان الفارق بينهما 7 ؟ ؟ بل كلها حكم شرعي ، أو عقلائي قد اعتبر لمصالح خاصة بناء على مسلك العدلية من تبعية الاحكام للملاكات الواقعية .
* نعم تختلف هذه الاحكام في الأثر كما أشرنا إليه قريبا اختلافا ظاهرا ، فبعضها يقبل الاسقاط ، وبعضها لا يقبله . والسر في هذا الاختلاف هو أن زمام تلك الأمور بيد الشارع حدوثا وبقاء فقد يحكم ببقائه ، كما حكم بحدوثه ، وقد يحكم بارتفاعه ولو كان ذلك باختيار أحد المتعاملين أو كليهما .
نعم المتبع في ذلك في مقام الاثبات هو الأدلة الشرعية .
وعلى الجملة ان الجواز واللزوم الوضعيين كالجواز واللزوم التكليفيين فإن جميعها من الاحكام الشرعية ولا تفاوت في ماهيتها وذواتها وإن اختلفت آثارها .
فاعطف نظرك هل ترى فارقا بين جواز قتل المشرك الذي يسمي حكما شرعيا وبين سلطنة ولي الدم على قتل القاتل الذي يسمى حقا شرعيا لقبوله الاسقاط .
ثم ارجع البصر كرتين هل ترى فارقا بين حق الحضانة والأبوة والولاية وأشباهها مما لا يقبل الاسقاط ، وبين حق الشفعة وحق الخيار القابلين للاسقاط ، فافهم واغتنم .
ومن الغريب أن جمعا من الفقهاء تصدوا لبيان الفارق بين الحق والحكم ، حتى أن بعضهم قد ألحقه بالبديهيات ، زعما منه أن الاختلاف بينهما أظهر من الشمس وأبين من الأمس . وذكر جماعة : أن الحق مرتبة ضعيفة من الملكية ، وصاحبه مالك لشيء يرجع أمره إليه ، بخلاف الحكم ، فإنه مجرد جعل الرخصة في فعل شيء أو تركه ، أو الحكم بترتب أثر على فعل أو ترك .
وذكر طائفة : أن الحق ما يقبل السقوط والاسقاط أو النقل والانتقال ، بخلاف الحكم فإنه لا يقبل شيئا من هذه الأمور . إلى غير ذلك مما ذكروه في هذا المقام .
ولكنك قد عرفت : أنه لا يرجع شيء من ذلك إلى محصل .
فقه السيد الخوئي ج 32 ص 44 < / مصطلح = الحق ، الحقوق >

975

نام کتاب : المصطلحات نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 975
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست