< مصطلح = الأرش ، الجناية > الأرش ، الجناية : * الأرش : دية الجراحات ، نقله ابن فارس . . . وقال أبو منصور أصل الأرش ( الخدش ) ثم يقال لما يؤخذ دية لها أرش وأهل الحجاز يسمونه النذر وقد أرشته أرشا خدشته . . . وقد تكرر ذكر الأرش المشروع في الحكومات وهو ( ما نقص العيب من الثوب ) سمى ( لأنه سبب للأرش والخصومة ) والنزاع يقال ( بينهما أرش اى اختلاف و خصومة و ) قال القتيبي الأرش ( ما يدفع بين السلامة والعيب في السلعة ) لان المتباع للثوب على أنه صحيح إذا وقف فيه على خرق أو عيب وقع بينه وبين البائع أرش أي خصومة واختلاف ( و ) هو من الأرش بمعنى ( الاغراء ) تقول أرشت بين الرجلين إذا أغريت أحدهما بالآخر وأوقعت بينهما الشر فسمى ما نقص العيب من الثوب أرشا إذ كان سببا للأرش ( و ) الأرش ( الاعطاء ) وقد أرشه أرشا أعطاه أرش الجراحة . تاج العروس * الأرش : التفاوت ما بين الصحيح والمعيب فيؤخذ النسبة بينهما وينقص مقدارها من الثمن . أي هو أن يقوم الشيء صحيحا ثم يقوم معيبا ويحسب الفرق بينهما ويدفع لمستحقه . : ما يسترد من ثمن البيع إذا ظهر فيه عيب . : دية الجراحات . * أرش الجنايات : عوض يدفع عن الجناية . ( انظر : جناية ) . * دية العضو أو المنفعة . ( انظر : منافع ) . معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الأرش : بالهمزة المفتوحة وسكون الراء ، ج أروش ، الجرح ونحوه . . . Wound * الدية ، ومنه : أرش الجراحات ، وأرش الكسور . . Blood money * ما وجب من المال في الجناية على ما دون النفس . . indemnity , Compensation معجم لغة الفقهاء * أرش بينهم أرشا : أغرى بعضهم ببعض فلانا شجه . أدى أرشه . * الأرش : الفساد . ( ج ) أروش . * الرشوة . * الشجة ، ونحوها . * دية الجراحة . من الجراحات ما ليس له قدر معلوم من الدية . * دية النفس قاله ابن الاعرابي . * ما يسترد من ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيب . * عند المالكية : قيمة العيب . * عند الحنفية : المال الواجب على ما دون النفس * والواجب في الجناية التي موجبها المال دون القصاص . * وحكومة العدل . * وبدل النفس . * وبدل نقصان المبيع . * عند الشافعية : مثل القول الأول للحنفية . * وهو عبارة عن الشيء المقدر الذي يحصل به الجبر عن الفائت . * وهو جزء من الثمن نسبته إليه نسبة ما ينقص العيب من قيمة المبيع لو كان سليما إلى تمام القيمة . * عند الحنابلة : مثل القول الأخير للشافعية . * عند الجعفرية : أرش الجراح هو : أن يقوم المجني عليه سليما أن لو كان عبدا ، ومجروحا كذلك ، وينسب التفاوت إلى القيمة ، ويؤخذ من الدية بحسابه . - عند الأباضية : حق الجرح ، ونحوه * وهو ما يعطى في الجراحات . وتقويمه راجع لأهل العلم ، وهل أهل عدل ؟ ؟ . فما حكم به عالم واحد فهو الذي يحكم به نظراؤه . القاموس الفقهي < / مصطلح = الأرش ، الجناية >