< مصطلح = الرطل ، الأرطال > الرطل ، الأرطال : * الرطل : والرطل : نصف منا . الصحاح للجوهري * الرطل : ما وزنه حوالي 3 ، 333 غراما تقريبا . معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الرطل : بكسر الراء وفتحها ، الذي يوزن به . . . ( a weight ) Ratl * الرطل العراقي : 4 ، 7 128 درهما : 5 ، 407 غراما وهو المراد بكلام الفقهاء عند كلامهم على أوزان غير الفضة . * رطل الفضة : 480 درهما : 12 أوقية : 4 ، 1428 غراما ( ر : مقادير ) معجم لغة الفقهاء * الرطل الاسلامبولي المستعمل الان ( سنة 1361 ) في نواحي سوريا ولبنان وفلسطين كثيرا هو أقتان اسلامبوليتان بلا ريب ، والرطل بكسر الراء وفتحها . وهو خمس مئة وثلاثة وثلاثون مثقالا صيرفيا وثلث المثقال على ما هو التحقيق المتقدم في مبحث الأقة الاسلامبولية من كون الأقة 266 مثقالا وثلثين . وهو ثمان مئة درهم صيرفي بلا إشكال . وهو اثنتا عشرة أوقية اسلامبولية في لبنان وسوريا ونواحيهما بلا ريب . * وهو كيلوان ونصف و 18 درهما وثلاثة أرباع الدرهم ، أعنى وربع أوقية ودرهمان وربع درهم الا سدس الربع تماما كما تعلم من مبحث الكيلو . * وهو كيلوان وخمس مئة وأربعة وستون غراما كما في حلية الطلاب ( ص 113 ) وهو غلط ، لأنك عرفت أن الأقة الاسلامبولية ألف ومئتان وثمانون غراما على الدقة ، فالرطل ألفان وخمس مئة وستون غراما كما هو واضح جدا ، وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث الكيلو إن شاء الله تعالى . * الرطل الشقيفي ربما يطلق الرطل في نواحي جبل عام ( لبنان ) على الأربع أقق اسلامبولية وأوقيتين أعني وثلث أقة ، لان الأقة ست أواق عند اللبنانيين والسوريين كما عرفت ، ويسمى الرطل الشقيفي ، فهو ستة وعشرون أوقية اسلامبولية ، ويوزن به التتن التبغ ، فإذا اطلق رطل التتن فالمتبادر منه بينهم خصوص هذا المقدار ، ورطل التين والخروب هو اربع أقات ، ونصف بلا ريب . * الرطل العراقي المستعمل في لسان الأئمة الأطهار عليهم السلام والأصحاب في تقدير الكر هو مئة وثلاثون درهما شرعيا على المشهور كما عن الروضة وشرح الفاضل والحدائق وغيرها ، بل في مفتاح الكرامة ( ص 95 ) المشهور بل كاد يكون إجماعا ، بل في زكاة الجواهر : الرطل العراقي مئة وثلاثون درهما ، واحد وتسعون مثقالا ، بلا خلاف أجده الا من الفاضل في التحرير وموضع من المنتهى ، إذ جعله مئة وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع الدرهم ، اي تسعين مثقالا ولم نعرف مستنده إه . ونقل عن المنتهى في زكاة الغلات والتحرير في زكاة الفطرة موافقة المشهور . وفي رسالة المجلسي ص 138 نقل أن العلامة ، في بحث الغسل والفطرة ، وافق المشهور ، قال : لكنه ذكر في بحث نصاب الغلات من المنتهى والتحرير أن الرطل العراقي مئة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وهو تسعون مثقالا ، وكذا ذكر أحمد بن علي من العامة في كتاب الحاوي ، نسب الأول إلى العامة والظاهر أن هذا سهو منه ( ره ) وكأنه كان عند وصوله إلى هذا الموضع ناظرا في كتبهم ، وتبعهم فيه ذاهلا عن مخالفة نفسه في المواضع ومخالفة الاخبار وأقوال سائر الأصحاب إه . وهو كذلك . ولعل مستند العلامة في مخالفة المشهور في زكاة الغلات هو قول صاحب المصباح في اللغة ، حيث نقل عنه أنه حدد الرطل العراقي بهذا التحديد ، وكلامه ليس بشيء بعد تصريح جل الفقهاء بل كلهم ما عدا العلامة في الموضعين المذكورين بذلك ، وبعد أن كان صاحب المصباح لا اختصاص له بمعرفة الأوزان حتى يقبل قوله ، ولذا قال في الجواهر : قيل إنه سهو من قلمه الشريف يعني العلامة ، أو أنه تبع فيه بعض العامة الخ إه . وما عليه المشهور هو المستفاد من حسنة جعفر بن محمد بن إبراهيم الهمداني الآتية في مبحث الصاع الشرعي ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يد أبي : جعلت فداك ، إن أصحابنا اختلفوا في الصاع الشرعي ، بعضهم يقول : ( الفطرة ظ ) بصاع المدني ، وبعضهم يقول بصاع العراقي ، قال فكتب إلي : الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي ، قال : وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومئة وسبعين وزنة . انتهى . ( والوزنة بالكسر مفسرة بالدرهم ) فيكون الرطل العراقي الذي هو تسع المجموع مئة وثلاثين درهما . . . وحكي عن بعضهم تقريب الاستدلال بوجه آخر ، وهو أن لرواية صريحة في أن الرطل العراقي ثلثا الرطل المدني ، ولا خلاف ظاهرا في ان الرطل المدني مئة وخمسة وتسعون درهما ، فثلثاه مئة وثلاثون درهما ، والوجهان لا غبار عليهما ، فلا إشكال في صحة ما ذهب إليه المشهور ، وهو أن الرطل العراقي مئة وثلاثون درهما شرعيا . * وهو نصف الرطل المكي كما في رسالة المجلسي ( ص 137 ) وهو كذلك كما ستعرف هناك . * وهو ثلثا الرطل المدني الآتي بيانه إن شاء الله تعالى ، كما في رسالة العلامة المجلسي ( ص 137 ) وكما في رسالة التحقيق والتنقير وغيرها . * وهو واحد وتسعون مثقالا شرعيا كما في زكاة المدارك ناسبا له إلى الأكثر في مقابل العلامة في التحرير وموضع من المنتهى أيضا : حيث قال : فذهب الأكثر ومنهم الشيخان وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه إلى أن وزنه مئة وثلاثون درهما واحد وتسعون مثقالا ، وقال العلامة في التحرير وموضع من المنتهى أن وزنه مئة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ، تسعون مثقالا إلخ . وفي رسالة المجلسي ص 137 : والمشهور أن الرطل العراقي واحد وتسعون مثقالا . وكذا ذكره شيخنا البهائي والشهيد رحمهما الله في الذكرى ، والعلامة في بحث الغسل والفطرة ، لكنه ذكر في بحث نصاب الغلات من المنتهى والتحرير أن الرطل العراقي مئة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم . * وهو تسعون مثقالا ، وكذا ذكر أحمد بن علي من العامة في كتاب الحاوي ، نسب الأول إلى العامة والظاهر أن هذا سهو منه ( ره ) وكأنه كان عند وصوله إلى هذا الموضع ناظرا في كتبهم وتبعهم فيه ، ذاهلا عن مخالفة نفسه في المواضع ، ومخالفة الاخبار وأقوال سائر الأصحاب إلخ . * وهو ثمانية وستون مثقالا صيرفيا وربع المثقال كما نص عليه جماعة كثيرون منهم العلامة المجلسي في رسالة الأوزان ( ص 143 ) وكاشف الغطاء ، وهو كذلك لأنك عرفت في مبحث الدينار أن المثقال الشرعي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي بلا خلاف . * وهو يزيد عن ربع الأقة الاسلامبولية مثقالين شرعيين وثماني حبات متعارفة كما في الدرة البهية ( ص 27 و 28 ) قال : لان ربع الأقة ثمانية وثمانون مثقالا شرعيا وسبعة أثمان المثقال الشرعي وحبة واحدة متعارفة . انتهى وهو كذلك ، لان الأقة الاسلامبولية 355 مثقالا شرعيا ونصف وأربع قمحات كما عرفت هناك ، فنصفها 177 وثلاثة أرباع وقمحتان ، وربعها هو 88 وثلاثة أرباع و 10 قمحات ، ( لان الربع 18 قمحة والقمحتين تتمة العشرين ، فنصفها 10 ) فإذا طرحنا هذا المقدار من 91 مثقالا شرعيا يكون الباقي مثقالين و 8 حبات متعارفة . * الثلاثة أرباع المثقال الشرعي هي 54 حبة لان المثقال الشرعي 72 حبة فإذا جمعناها مع 10 حبات كانت 64 حبة ، فنطرحها من 72 حبة وهذه مثقال اقترضناه من 91 فيبقى 8 حبات . ثم نطرح 88 مثقالا من 90 مثقالا فيبقى مثقالان ، وهو المطلوب . * وهو ربع أقة إسلامبولية ومثقال ونصف مثقال صيرفي وثماني حبات ، لان الأقة 266 مثقالا وثلثان اي 64 حبة لان المثقال الصيرفي 96 حبة فربعها 66 مثقالا ونصف و 16 حبة . فإذا طرحنا هذا المقدار من 68 مثقالا وربع وهو مقدار الرطل العراقي بلا ريب كما عرفت يبقى مثقال ونصف و 8 حبات . . . وهذا يؤيد ما قلناه قبلا تبعا للسيد الأمين من أن الرطل العراقي ربع أقة ومثقالان شرعيان و 8 قمحات ، لان المثقالين الشرعيين 144 قمحة ، فهي مع 8 قمحات 152 قمحة . كما أن المثقال الصيرفي هنا 96 قمحة ، ونصفه 48 قمحة فإذا جمعناها مع 8 حبات تكون 152 قمحة . فالرطل العراقي ربع أقة إسلامبولية و 152 قمحة . وبهذا يظهر أنه ربع أقة ودرهمان صيرفيان و 24 قمحة ، فالدرهمان 128 قمحة فإذا طرحناها من 152 قمحة يبقى 24 . * الرطل الكويتي ( الباوند ) هو خمس أوقية كويتية ، فالأوقية خمسة أرطال بلا إشكال ، إلا في وزن السمك فتساوي عشرة أرطال ، فالأوقية أوقيتان . والرطل 16 أونسا . والرطل أربعون تولة ، ذكر هذا كله في الحساب المتوسط ( ج 1 ص 87 ) وهو لا إشكال فيه ، والظاهر أن هذه الأوزان إنكليزية . وحيث عرفت أن الأوقية الكويتية 695 درهما صيرفيا وخمسة أثمان الدرهم ، فالرطل ، وهو خمسها ، 139 درهما وثمن الدرهم . * فهو نصف كيلو إلا 17 درهما وثلاثة أثمان الدرهم . وهذه الدراهم الأخيرة هي 56 غراما إلا شيئا يسيرا جدا ، فالرطل هو نصف كيلو إلا 56 غراما تقريبا وهو أوقيتان اسلامبوليتان إلا أقل من ستة دراهم بشيء يسير جدا ( اي أنه ثلث أقة إلا أقل من ستة بالغرامات المذكورة . فما في الحساب المتوسط ( ج 2 ص 144 ) من أن الرطل الكويتي يساوى 6 و 453 غراما تقريبا هو غلط واضح ، ولذلك جعله حسابا تقريبيا . . . * الرطل المدني المستعمل في زمن الأئمة عليهم السلام هو مئة وخمسة وتسعون درهما شرعيا . وقد عرفت في مبحث الرطل العراقي أنه لا خلاف ، ظاهرا ، في ذلك . وتدل على ذلك روايتان : الأولى : رواية إبراهيم بن محمد الهمداني الضعيفة بإهمال الحسين بن علي بن سنان القزويني أن أبا الحسن صاحب العسكر عليه السلام كتب إليه في حديث : إن الفطرة عليك وعلى الناس ، إلى أن قال : تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة ، والرطل مئة وخمسة وتسعون درهما ، تكون الفطرة ألفا ومئة وسبعين درهما ( الوسائل م 2 ص 23 ) . الثانية : صحيحة محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم الهمداني ( وهو حسن ) وكان معنا حاجا قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يدي أبي : جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع ، إلى أن قال : فكتب إلي : الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي ، قال : وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومئة وسبعين وزنة ( الوسائل م 2 ص 43 ) والوزنة هي الدرهم فإذا قسمنا 1170 على ستة يكون الرطل المدني 195 درهما كما هو واضح . . . * والرطل المدني رطل ونصف رطل بالعراقي لان العراقي ثلثا المدني كما عرفت وهو ثلاثة أرباع المكي كما في رسالة العلامة المجلسي ( ص 137 ) . * وهو مئة وخمسة وثلاثون مثقالا شرعيا كما في رسالة السيد الشبري . أقول : حيث عرفت أن الرطل العراقي 91 مثقالا شرعيا فالرطل المدني مئة وخمسة وثلاثون مثقالا ونصف مثقال ، لأنه رطل عراقي ونصف إجماعا ونصوصا . ولعل لفظ النصف سقط من قلمه . وإلا فالمسألة ليس فيها إشكال . * وهو مئة ومثقالان وثلاثة أثمان المثقال بالصيرفي كما في رسالة الأوزان للسيد الشبري ، أقول : قد عرفت أن الرطل العراقي 68 مثقالا صيرفيا وربع مثقال بلا ريب ، فإذا أضفنا نصف هذه إليها تكون رطلا مدنيا ، وتكون مئة ومثقالين وربعا و 12 قمحة ، والربع و 12 قمحة هي ثلاثة أثمان . * وهو مئة وثلاثة وخمسون درهما صيرفيا ونصف درهم وست قمحات ، لان الدرهم والنصف يساويان مثقالا كما عرفت في مبحث الأقة الاسلامبولية وغيرها ، وعرفت أنه لا ينبغي الارتياب فيه . . . * الرطل المكي المستعمل في لسان الأئمة عليهم السلام هو ضعف الرطل العراقي كما عن جماعة كثيرين من الفقهاء التصريح به ، منهم كاشف الغطاء وبذلك جمعوا بين مرسلة ابن أبي عمير التي تلقاها الأصحاب بالقبول وبين صحيحة محمد بن مسلم الواردتين في تحديد الكر ، حيث قالت المرسلة : الكر من الماء ، الذي لا ينجسه شيء ، الف ومئتا رطل ، وقالت الصحيحة : والكر ست مئة رطل ، فحملوا أرطال المرسلة على العراقي وأرطال الصحيحة على المكي كما حرر في مبحث الكر من كتاب الطهارة . فالرطل المكي على هذا مئتان وستون درهما شرعيا . * وهو مئة واثنان وثمانون مثقالا شرعيا . وهو مئة وستة وثلاثون مثقالا صيرفيا ونصف المثقال ، وهذا كله واضح لا ريب فيه بعد البرهان عليه في الرطل العراقي ، وبعد كون المكي ضعف العراقي . والله العالم . الأوزان والمقادير < / مصطلح = الرطل ، الأرطال >