< مصطلح = الدينار ، الدنانير > الدينار ، الدنانير : * الدينار : الدينار أصله دنار بالتشديد ، فأبدل من أحد حرفي تضعيفه ياء لئلا يلتبس بالمصادر التي تجئ على فعال ، كقوله تعالى : ( وكذبوا بآياتنا كذابا ) ، الا أن يكون بالهاء فيخرج على أصله ، مثل الصنارة والدنامة لأنه أمن الآن من الالتباس . الصحاح للجوهري * الدينار : نقد من الذهب في أيام الدولة الاسلامية . * عملة نقدية ( مالية ) ذهبية ، أي هو قطعة من ذهب مضروبة للمعاملة . * وحدة وزن تساوي المثقال الشرعي ( الدينار الشرعي ) ما وزنه 60 ، 3 غراما من الذهب . معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الدينار : ج دنانير ، نوع من النقود الذهبية . * نوع من النقود الذهبية زنة الواحد منها عشرين قيراطا : 72 حبة : 25 ، 4 غراما ( ر : مقادير ) . . . Dinar or a gold coin معجم لغة الفقهاء ص 212 * قد ذكرنا أن النصاب الذي يتعلق به القطع ربع دينار ، والمراد بالدينار هو المثقال الذي في أيدي الناس ، وهو الذي كل سبعة منها عشرة دراهم من دراهم الاسلام ، لان كل موضع أطلق الدينار في الشرع فالمراد به المثقال بدلالة ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا بلغ الذهب عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، وأراد عشرين مثقالا ، وقد روى في بعضها عشرون مثقالا ففيه نصف مثقال ، فإذا ثبت هذا فان المثقال لم يزل على ما هو عليه على آباد الدهر قبل الاسلام وبعده ، وإنما الدراهم كانت مختلفة ، وكانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ضربين الدرهم الأسود البغلي وهو الكبير الذي كان فيه درهم ودانقان ، والاخر درهم صغير طبري من طبرية الشام كان فيه أربعة دوانيق فكانت الزكاة تؤخذ من كل مأتين منهما ، فلما كانت أيام بني أمية اطرحوا الصغير على الكبير وقسموا ذلك نصفين فكان كل نصف ستة دوانيق وهو الذي في أيدي الناس . فإذا ثبت هذا فمتى سرق ربع دينار وهو خمسة قراريط أو ما قيمته هذا القدر فهو الذي قال عليه السلام القطع في ربع دينار . المبسوط ج 8 ص 20 * مسائل : الأولى ، لا خلاف بين الأصحاب رضوان الله عليهم وغيرهم أيضا أن الدنانير لم يتغير وزنها عما هي عليه الآن في جاهلية ولا إسلام صرح بذلك جملة من علماء الطرفين . قال شيخنا العلامة أجزل الله إكرامه في النهاية : والدنانير لم يختلف المثقال منها في جاهلية ولا إسلام . وكذا نقل عن الرافعي في شرح الوجيز أنه قال : المثقال لم يختلف في جاهلية ولا اسلام . والدينار مثقال شرعي فهما متحدان وزنا فلذا يعبر في اخبار الزكاة تارة بالدينار وتارة بالمثقال . وأما الدراهم فقد ذكر علماء الفريقين أيضا أنها كانت في زمن النبي صلى الله عليه وآله سابقا كما كانت قبل زمانه بغلية ، وكان وزن الدرهم منها ثمانية دوانيق ، وطبرية وزن الدرهم منها أربعة دوانيق ، وهكذا بعده صلى الله عليه وآله إلى زمن بني أمية ، فجمعوا الدرهمين وقسموهما نصفين كل درهم ستة دوانيق واستقر أمر الاسلام على ذلك . قال شيخنا الشهيد في كتاب الذكرى نقلا عن ابن دريد : إن الدرهم الوافي هو البغلي باسكان الغين منسوب إلى رأس البغل ضربه الثاني في خلافته بسكة كسرية ووزنه ثمانية دوانيق ، قال : والبغلية كانت تسمى قبل الاسلام بالكسروية فحدث لها هذا الاسم في الاسلام والوزن بحاله وجرت في المعاملة مع الطبرية وهي أربعة دوانيق ، فلما كان زمن عبد الملك جمع بينهما واتخذ الدرهم منهما واستقر أمر الاسلام على ستة دوانيق . انتهى . وقد ذكروا في نسبة كل من الدينار والدرهم إلى الآخران الدينار درهم وثلاثة أسباع درهم والدرهم نصف الدينار وخمسه ، فعلى هذا يكون مقدار عشرة دراهم سبعة دنانير ، وتكون العشرون مثقالا التي هي أول نصب الذهب في وزن ثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم ، والمائتا درهم التي هي أول نصب الفضة في وزن مائة وأربعين مثقالا ، ومن ذلك يعلم نصاب الفضة بهذه المحمديات الجارية في هذه الأزمان المتأخرة حيث أن المحمدية منها وزن الدينار مثقال شرعي فيكون النصاب الأول مائة محمدية وأربعين محمدية . واعلم انهم اتفقوا أيضا على أن كل دانق وزنه ثمان حبات من أوساط حب الشعير كما صرح به علماء الفريقين فالدرهم حينئذ ثمان وأربعون شعيرة والدينار ثمان وستون شعيرة وأربعة أسباع شعيرة . إلا أنا قد اعتبرنا ذلك بالشعير الموجود في زماننا لأجل استعلام كمية صاع الفطرة بصنج البحرين فوجدنا في ذلك نقصانا فاحشا عن الاعتبار بالمثاقيل الشرعية وهي الدنانير ، والظاهر أن حبات الشعير المتعارفة سابقا كانت أعظم حجما وأثقل وزنا من الموجود في زماننا . الحدائق الناضرة ج 12 ص 89 * والمثقال الشرعي هو الدينار ، وهو عبارة عن درهم وثلاثة أسباع ، فيكون كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية وهو على ما قيل ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، والدرهم ستة دوانيق ، والدانق على المشهور كما قيل وزن ثمان حبات من أوسط حب الشعير ، وقد ضبطه الأستاد الأكبر في كشف العطاء بالعيار العطاري النجفي ، فبلغ حقتين وأربعة عشر مثقالا وربعا ، وذلك لأنك بعد ان عرفت ان الرطل أحد وتسعون مثقالا شرعيا ، وهي ثمانية وستون مثقالا صيرفيا وربع ، لما تقدم ان الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي فينقص حينئذ عن الأوقية العطارية النجفية سبعة مثاقيل إلا ربعا ، لأنها خمسة وسبعون مثقالا صيرفيا ، فيكون الصاع عبارة عن ستمائة مثقال صيرفي وأربعة عشر مثقالا وربع وعن حقتين بالعطاري وأربعة عشر مثقالا وربع ، فتأمل . جواهر الكلام ج 3 ص 121 * لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا أي مثقالا شرعيا بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى ، بل الاجماع بقسميه عليه ، والنصوص متواترة فيه ، فإذا بلغ عشرين ففيه نصف دينار عبارة عن ( عشرة قراريط ) هي نصف المثقال الذي قد عرفت أنه الدينار ، وهو ثمان وستون شعيرة وأربعة أسباع شعيرة ، والقيراط ثلاث شعيرات وثلاثة أسباع شعيرة ، فالمثقال عشرون قيراطا ، ونصفه عشرة وهي ربع العشر من العشرين دينارا . جواهر الكلام ج 15 ص 168 * وفيها أيضا ( رسالة المجلسي في الأوزان ) أنه مما لا شك فيه أن المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي ، فالصيرفي مثقال وثلث من الشرعي ، وفي الحدائق أيضا لا خلاف بين الأصحاب وغيرهم أن الدنانير لم يتغير وزنها عما هي عليه الان في جاهلية ولا إسلام ، صرح بذلك جملة من علماء الطرفين قال الفاضل في النهاية أن الدنانير لم يتغير المثقال فيها في جاهلية ولا إسلام ، وكذا نقل عن الرافعي في شرح الوجيز ، قيل وشرحه الاخر لليمني . ويتحصل حينئذ من ذلك كله ومما سمعته سابقا في القيراط والدينار أنه يكون مقدار العشرة دراهم ، سبعة مثاقيل شرعية أي دنانير ، فالعشرون دينارا التي هي أول نصب الذهب وزن ثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم ، والمائتا درهم التي هي أول نصب الفضة وزن مائة وأربعين مثقالا ، وعلم من ذلك أن المثقال درهم وثلاثة أسباع الدرهم ، كما أن الدرهم سبعة أعشار المثقال أي مثقال إلا ثلاثة أعشاره ، فهو مع ثلاثة أعشار المثقال مثقال ، بل علم أيضا أن الدرهم وزن ثمانية وأربعين حبة شعير ، والمثقال وزن ثمانية وسنين حبة وأربعة أسباعها كما هو واضح بأدنى تأمل ، وعلى كل حال فالمدار في الدرهم والدينار هنا وفي الدية وغيرها على هذا الوزن ، ولا عبرة بغيره سابقا ولاحقا ، فيرجع الأنقص منه والأزيد اليه ، فما بلغ به ترتب عليه الحكم ، إذ لا إشكال عندنا في أن العبرة بالوزن لا بالعد ، والاجماع بقسميه عليه ، وفي بعض النصوص دلالة عليه ، والظاهر وجود الدرهم بهذا الوزن في عصر النبي صلى الله عليه وآله ، قال الفاضل في محكي المنتهى : الدراهم في بدء الاسلام كانت على صنفين بغلية ، وهي السود ، وطبرية ، وكانت السود كل درهم منها ثمانية دوانيق ، والطبرية أربعة دوانيق فجمعا في الاسلام وجعلا درهمين متساويين وزن كل درهم منها ستة دوانيق ، فصار وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب ، وكل درهم نصف مثقال وخمسه ، وهو الدرهم الذي قدر به النبي ( صلى الله عليه وآله ) المقادير الشرعية في نصاب الزكاة والقطع ومقدار الدية والجزية وغير ذلك ، ونحوه عن التحرير والتذكرة وإن كان لم ينص في الأخير على أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قدر به المقادير ، وفي المحكي عن المعتبر أن المعتبر كون الدرهم ستة دوانيق بحيث يكون كل عشرة منها سبعة مثاقيل ، وهو الوزن المعتدل ، فإنه يقال : إن السود كانت ثمانية دوانيق ، والطبرية أربعة دوانيق فجمعا وجعلا درهمين ، وذلك موافق لسنة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لكن في المحكي عن نهاية الاحكام والسبب أي في صيرورة الدرهم ستة دوانيق أن غالب ما كانوا يتعاملون به من أنواع الدرهم في عصر النبي ( صلى الله عليه وآله ) والصدر الأول بعده نوعان : البغلية والطبرية ، والدرهم الواحد من البغلية ثمانية دوانيق ، ومن الطبرية أربعة دوانيق ، فأخذوا واحدا من هذه و قسموها نصفين ، وجعلوا كل واحد درهما في زمن بني أمية ، وأجمع أهل ذلك العصر على تقدير الدراهم الاسلامية بها ، فإذا زادت على الدرهم ثلاثة أسباعه كان مثقالا ، وإذا نقصت من المثقال ثلاثة أعشاره كان درهما ، وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ، وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهما وسبعان ، قال المسعودي : إنما جعل كل عشرة دراهم بوزن سبع مثاقيل من الذهب لان الذهب أوزن من الفضة ، وكأنهم ضربوا مقدارا من الفضة ومثله من الذهب فوزنوهما فكان وزن الذهب زائدا على وزن الفضة بمثل ثلاثة أسباعها ، واستقرت الدراهم في الاسلام على أن كل درهم نصف مثقال وخمسه ، وبها قدرت نصب الزكاة ومقدار الجزية والديات ونصاب القطع في السرقة وغير ذلك . جواهر الكلام ج 15 ص 175 * الدينار الشرعي : لم يتغير عما كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، إلى زمن العلامة المجلسي كما نص هو على ذلك في أول رسالته ( أوزان المقادير ص 132 ) : بل بقيت إلى ما يقرب من عصرنا كما ستعرف إن شاء الله تعالى من كاشف الغطاء والشيخ عبد الباسط وغيرهما ، قال المجلسي ما لفظه : إن الدنانير لم تغير عما كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وذلك لان الأصل عدم التغير ، ما لم يثبت خلافه ، وأيضا لو كان لنقل إلينا ، لعموم البلوى ولم ينقل ، مع أنه اتفق علماء الخاصة والعامة على عدمه ، قال الرافعي في شرح الوجيز : المثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا إسلام ، وكذا غيره من علمائهم ، وقد سمعت من والد ؟ ؟ العلامة ( المجلسي الأول ) أنه قال : رأيت كثيرا من الدنانير العتيقة كالرضوية وغيرها بهذا الوزن إه . وعن الحدائق : لا خلاف بين الأصحاب وغيرهم في أن الدنانير لم تختلف في جاهلية ولا اسلام ، بل في الدرة البهية ( ص 10 ) نقل حكاية الاجماع عن غير واحد ، قال : واتفق عليه العامة والخاصة إه . أقول : ويريدون أن المسكوكة لم تختلف كما اختلفت الدراهم ، وإلا فالمثقال الذي وزنه وزن الدينار مختلف ، إذ الشرعي منه غير العرفي ، كما هو واضح ، وكما ستعرف إن شاء الله تعالى . * والدينار الشرعي هو مثقال شرعي كما نص عليه جماعة كثيرون منهم صاحب الوسائل كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، والعلامة المجلسي ، وقال : وهذا مما لا شك فيه ، والعلامة الشيخ جعفر كاشف الغطاء ، في رسالة التحقيق والتنقير ، والسيد في العروة ، والعلامة الشيخ أحمد كاشف الغطاء في سفينة النجاة ، والمحقق النائيني في وسيلتي النجاة وحاشية العروة ، والسيد الأمين في الدرة البهية ( ص 3 وص 6 ) والسيد الاصفهاني في وسيلته الصغيرة ، وهو المنقول عن ابن الأثير حيث قال في محكي النهاية : الناس يطلقون المثقال في العرف على الدينار خاصة ( انتهى ) . وقد دلت عليه الاخبار حيث عبرت بالدينار مرة وبالمثقال أخرى . * والدينار الشرعي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي بلا شك كما في رسالة المجلسي ، قال ( ص 133 ) : وهذه النسب مما لا شك فيها ، واتفقت عليها الخاصة والعامة إه . فهو لا خلاف فيه كما ستعرف في مبحث المثقال الشرعي إن شاء الله تعالى ، وقد رأيت النص على ذلك من السيد في العروة ، والشيخ أحمد في سفينة النجاة والنائيني في الوسيلة وحاشية العروة ، والسيد الاصفهاني في وسيلته الصغيرة ، ونقل هذا عن مجمع البحرين وغيره ، وهو واضح . . . * وهو عشرون قيراطا كما في زكاة العروة ( م 2 ص 14 ) وأمضاه المحقق النائيني في حاشيته عليها ، وكما في زكاة سفينة النجاة ص 287 وزكاة وسيلة السيد الاصفهاني الصغيرة ص 83 ومرادهم بالقيراط ، القيراط الشرعي كما ستعرف في مبحث القيراط الشرعي ، والامر كما ذكروا لأنا إذا ضربنا 3 شعيرات و 3 أسباع الشعيرة ، وهو مقدار القيراط الشرعي ، في 20 قيراطا يحصل 68 شعيرة وأربعة أسباع الشعيرة ، وهو وزن * والربع دينار وهو كفارة الوطأ في آخر أيام الحيض هو أربعة قراريط كما في الدرة البهية وليس كذلك ، حيث عرفت أن الدينار ثمانية عشر قيراطا صيرفيا فربعها أربعة قراريط ونصف صيرفية ، وعرفت ان الدينار عشرون قيراطا شرعيا فربعها خمسة قراريط شرعية . * والأربعة دنانير الشرعية وهي النصاب الثاني للذهب المسكوك هي ثلاثة مثاقيل صيرفية بلا خلاف كما عرفت . * والعشرون دينارا هي خمسة عشر مثقالا صيرفيا كما نص عليه في العروة وحاشيتها للمحقق النائيني ، وزكاة وسيلة الجامعة ( ص 204 ) وغيرهما بل عرفت أنه لا إشكال فيه . * والألف دينار الشرعية وهي دية النفس هي ألف مثقال شرعي لان الدينار مثقال كما عرفت . . . الأوزان والمقادير < / مصطلح = الدينار ، الدنانير >