< مصطلح = الدرهم ، الدراهم > الدرهم ، الدراهم : * الدرهم : عملة مالية فضية ، أي هو قطعة من فضة مضروبة للمعاملة . * وحدة وزن ، أي أنه من المقادير التي توزن بها الأشياء ، ووزنه جزء من اثني عشر جزء من الأوقية . * في الطهارة ، سعة عقد الابهام العليا ، وقيل سعة عقد السبابة . ( الدرهم البغلي ) * درهم للوزن يزن 36 ، 3 غراما من الفضة . * الدرهم الشرعي : درهم للوزن يزن 40 ، 2 غراما من الفضة . * الدرهم الصيرفي : درهم للوزن يزن 20 ، 3 غراما من الفضة . * الدرهم الطبري : درهم للوزن يزن 67 ، 1 غراما من الفضة . * الدرهم الوافي : الدرهم البغلي . ( انظر : درهم بغلي ) . معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الدرهم : قطعة نقدية من الفضة وزنها 6 دوانق : 48 حبة : 979 ، 2 غراما . * والدرهم التي توزن بها الأشياء مقدارها 51 حبة : 171 ، 3 غراما . * والدرهم البغلي مقدارها 64 حبة : 776 ، 3 غراما . ( coin ) Dirham معجم لغة الفقهاء * الدرهم البغلي : الثاني الدرهم البغلي هو المضروب من درهم وثلث منسوب إلى قرية بالجامعين وابن أبي عقيل قدره سبعة الدينار وابن الجنيد بأنملة الابهام . تذكرة الفقهاء ج 1 ص 8 * قد اشتملت الاخبار المتقدمة على تحديد القدر المعفو عنه من الدم عنه بالدرهم ، وهي مجملة في ذلك تفسيرا وتقديرا إلا أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على انه البغلي وهو المشار اليه بالدرهم الوافي في كلامه ( عليه السلام ) في الفقه الرضوي الذي وزنه درهم وثلث . قال المحقق في المعتبر : الدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث وسمي البغلي نسبة إلى قرية بالجامعين . وفي كلام جماعة من الأصحاب انه على هذا التفسير مفتوح الغين مشدد اللام . وقال ابن إدريس في السرائر : فهذا الدم نجس إلا ان الشارع عفى عن ثوب وبدن اصابه منه دون سعة الدرهم الوافي وهو المضروب من درهم وثلث ، وبعضهم يقولون دون قدر الدرهم البغلي وهو منسوب إلى مدينة قديمة لها بغل قريبة من بابل بينها وبينها قريب من فرسخ متصلة ببلدة الجامعين يجد فيها الحفرة والغسالون دراهم واسعة شاهدت درهما من تلك الدراهم ، وهذا الدرهم أوسع من الدينار المضروب بمدينة السلام المعتاد تقرب سعته من سعة أخمص الراحة ، وقال بعض من عاصرته ممن له علم باخبار الناس والأنساب ان المدينة والدراهم منسوبة إلى ابن أبي البغل رجل من كبار أهل الكوفة اتخذ هذا الموضع قديما وضرب هذا الدرهم الواسع فنسب اليه الدرهم البغلي . وهذا غير صحيح لان الدراهم البغلية كانت في زمن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) قبل الكوفة . انتهى كلامه . وقال الشهيد في الذكرى : عفى عن الدم في الثوب والبدن عما نقص عن سعة الدرهم الوافي وهو البغلي باسكان الغين وهو منسوب إلى رأس البغل ضربه الثاني في ولايته بسكة كسروية وزنته ثمانية دوانيق ، والبغلية كانت تسمى قبل الاسلام الكسروية فحدث لها هذا الاسم في الاسلام والوزن بحاله وجرت في المعاملة مع الطبرية وهي أربعة دوانيق فلما كان زمن عبد الملك جمع بينهما واتخذ الدرهم منهما واستقر امر الاسلام على ستة دوانيق ، وهذه التسمية ذكرها ابن دريد ، وقيل منسوب إلى بغل قرية بالجامعين كان يوجد فيها دراهم تقرب سعتها من أخمص الراحة لتقدم الدراهم على الاسلام ، قلنا لا ريب في تقدمها وانما التسمية حادثة والرجوع إلى المنقول أولى . انتهى . ومراده بالمنقول ما نقله عن ابن دريد . ونقل في مجمع البحرين عن بعضهم انه كانت الدراهم في الجاهلية مختلفة فكان بعضها خفافا وهي الطبرية وبعضها ثقالا كل درهم ثمانية دوانيق وكانت تسمى العبدية وقيل البغلية نسبت إلى ملك يقال له رأس البغل فجمع الخفيف والثقيل وجعلا درهمين متساويين فجاء كل درهم ستة دوانيق ، ويقال ان عمر هو الذي فعل ذلك لأنه لما أراد جباية الخراج طلب بالوزن الثقيل فصعب على الرعية فجمع بين الوزنين واستخرجوا هذا الوزن . هذا ما ذكروه بالنسبة إلى تفسيره . واما بيان سعته فقد تقدم في كلام ابن الجنيد ان سعته كعقد الابهام الاعلى ، وفي كلام ابن إدريس المذكور هنا ما يقرب سعته من أخمص الراحة ، ونقل في المعتبر عن ابن أبي عقيل انه ما كان بسعة الدينار ، قال في المعتبر بعد تفسيره له بالوافي الذي وزنه درهم وثلث كما قدمنا نقله عنه ونقل قولي ابن أبي عقيل وابن الجنيد : والكل متقارب والتفسير الأول اشهر ، هذه عبارته . قال في المعالم : وقال بعض الأصحاب انه لا تناقض بين هذه التقديرات لجواز اختلاف افراد الدرهم من الضارب الواحد كما هو الواقع واخبار كل واحد عن فرد رآه ، ثم قال بعد نقل ذلك : وهذا الكلام انما يتم لو لم يكن في التفسير خلاف وإلا فمن الجائز استناد الاختلاف في التقدير إلى الاختلاف في التفسير ولم يعلم من حال الذين حكى كلامهم في التقدير انهم متفقون على أحد التفسيرين ، فان ابن الجنيد لم يتعرض في كلامه الذي رأيناه لذكر البغلي فضلا عن تفسيره ولم ينقل عنه أحد من الأصحاب في ذلك شيئا ، والكلام الذي حكاه المحقق عن ابن أبي عقيل خال من التعرض للفظ البغلي أيضا ، واما ابن إدريس فقد عزى اليه المصير إلى التفسير الثاني وبناء التقدير عليه . الحدائق الناضرة ج 5 ص 328 * فما في السرائر مما يوهم خلاف ذلك ليس في محله ، قال فيها : البغلي نسبته إلى مدينة قديمة يقال لها بغل ، قريبة من بابل ، بينهما قريب من فرسخ ، متصلة ببلد الجامعين ، تجد فيها الحفرة والنباشون دراهم واسعة ، شاهدت درهما من تلك الدراهم ، وهذا الدرهم أوسع من الدينار والمضروب بمدينة السلام المعتاد ، يقرب سعته من سعة أخمص الراحة ، وقال بعض من عاصرته ممن له علم بأخبار الناس والأنساب : إن المدينة والدرهم منسوبة إلى ابن أبي البغل ، رجل من كبار أهل الكوفة اتخذ هذا الموضع قديما وضرب هذا الدرهم الواسع ، فنسب اليه الدرهم البغلي ، وهذا غير صحيح ، لان الدراهم البغلية كانت في زمن الرسول ( ص ) وقبل الكوفة ) انتهى . وفي اخر كلامه ما عرفت ، إلا أن يريد قدم التسمية أيضا كما سمعته فيما سبق ، لكنه قد ينافيه ما ذكره أولا ، بل وغيره في وجه التسمية من النسبة إلى قرية بالجامعين أو متصلة به الذي قد يؤيده ضبط غير واحد له بفتح الغين وتشديد اللام ، بل في المدارك نسبة ذلك إلى المتأخرين ، كما عن المهذب أنه الذي سمع من الشيخ مع الرد فيه على ما في الذكرى بأن اتباع المشهور بين الفقهاء أولى من اتباع ابن دريد ، اللهم إلا أن يقال كما في الحدائق : إن هذه القرية يمكن أن تكون في زمن النبي ( ص ) وقبله ، لان بابل وما قرب منها من البلدان القديمة ، وبقاء تلك الدراهم إلى زمن ابن إدريس لا يدل على المعاملة بها . جواهر الكلام ج 6 ص 115 * ثم إن كلماتهم قد اختلفت في تحديد سعة ذلك الدرهم المفسر بالبغلي أو الوافي فقد نسب إلى أكثر العبائر تحديدها بأخمص الراحة وهو أكثر التحديدات المذكورة في المقام ، وعن الإسكافي تحديدها بسعة العقد الاعلى من الابهام من غير تعرض لكونه البغلي أو غيره ، وعن بعضهم تحديدها بعقد الوسطى وعن رابع تحديدها بعقد السبابة وهو أقل التحديدات المتقدمة . أما تحديدها بأخمص الراحة فلا مستند له في كلماتهم سوى ما عن ابن إدريس في سرائره من أنه شاهد درهما - من الدراهم التي كانت تجدها الحفرة في بلدة قديمة يقال لها بغل قريبة من بابل - تقرب سعته من سعة أخمص الراحة . وفيه أولا : أن ابن إدريس انما شهد على أن سعة الدرهم البغلي قريبة من سعة أخمص الراحة لا أن سعته بمقدار سعتها فهو في الحقيقة شهد على نقصان سعة الدرهم عن المقدار المدعى ولازم الاعتماد على شهادته تحديد الدرهم البغلي بما ينقص عن سعة أخمص الراحة بشيء لا تحديده بسعتها . وثانيا : ان شهادته ( قده ) غير مسموعة فان الشهادة يعتبر فيها تعدد الشاهد ولا يكتفى فيها بالواحد وباب الشهادة غير باب النقل والرواية كما لا يخفي . على أن الدرهم البغلي مورد الخلاف من حيث نسبته فان ابن إدريس نسبه إلى المكان حيث قال : وهو - اي الدرهم البغلي - منسوب إلى مدينة قديمة يقال لها بغل . وعن آخر نسبته إلى ابن أبي البغل ، وعن ثالث أنه منسوب إلى رأس البغل ، ومع هذا الاختلاف كيف يعتمد على شهادته ؟ فهذا التحديد لا مثبت له . وكذلك التحديدات الاخر لعدم قيام الدليل على شيء منها . وتوهم أن المراد بالدرهم هو الدرهم على نحو القضية الحقيقية بان يكتفى بكل ما صدق عليه عنوان الدرهم في اي زمان كان ولو كانت سعته أكثر من سعة الدراهم الموجودة في زمانهم ( ع ) مندفع بأنه محض احتمال لا مثبت له ، فان الظاهر من الدرهم في رواياته هو الدرهم المتعارف في عصرهم وحيث لم يرد تحديد سعتها في شيء من رواياتهم فمقتضى القاعدة الاقتصار على أقل التحديدات المتقدمة وهو تحديد سعته بسعة عقد السبابة لأنه المقدار المتيقن في البين ، حده بعضهم بسعة عقد الابهام من اليد وآخر بعقد الوسطى وآخر بعقد السبابة فالأحوط الاقتصار على الأقل وهو الأخير . فقه السيد الخوئي ج 3 ص 449 * الدرهم البغلي : الدرهم كمنبر وكمحراب وزبرج كما في القاموس ، وفي مختار الصحاح : الدرهم فارسي معرب ، وكسر الهاء لغة فيه . وربما قالوا : درهام ، وجمع الدرهم دراهم ، وجمع الدرهام دراهيم . وفي المنجد : الكلمة يونانية ، يعني الدرهم . ونقل عن الذكرى والدروس وجامع المقاصد وكشف الشرائع وحاشية الشرائع والروض ان البغلي بإسكان الغين ، وعن المدارك والدلائل أن المتأخرين ضبطوه بفتح الغين المعجمة وتشديد اللام ، وكذلك قال السيد الشبري في رسالته ، نسبة إلى قرية . أقول : والامر في التسمية سهل بعد اتفاقهم على اتحاد المقدار ، إذ لا إشكال في أن الدرهم البغلي كان وزنه ثمانية دوانيق ، والدرهم الطبري كان وزنه أربعة دوانيق فجمعا وقسما نصفين ، وجعل كل نصف درهما شرعيا وزنه ستة دوانيق في زمن عبد الملك بن مروان بأمر من الامام زين العابدين عليه السلام ، واستقر امر الاسلام على المعاملة بهذا الدرهم ، وقد نبه إلى هذا جماعة من الفقهاء وغيرهم . قال المسعودي فيما نقل عنه : إنما جعل كل عشرة دراهم بوزن سبعة مثاقيل من الذهب لان الذهب أوزن من الفضة ، وكأنهم ضربوا مقدارا من الفضة ومثله من الذهب ، فوزنوهما فكان وزن الذهب زائدا على وزن الفضة بمثل ثلاثة أسباعها ، واستقرت الدراهم في الاسلام على ان كل درهم ، نصف مثقال وخمسه ، وبها قدرت نصب الزكاة ومقدار الجزية والديات ونصاب القطع في السرقة وغير ذلك . وقال في محكي المعتبر : ان المعتبر كون الدرهم ستة دوانيق إلى أن قال : فإنه يقال : ان السود كانت ثمانية دوانق ، والطبرية أربعة دوانيق ، فجمعا وجعلا درهمين ، وذلك موافق لسنة النبي صلى الله عليه وآله الخ . وعن نهاية الاحكام : والسبب ( اي في صيرورة الدرهم ستة دوانق ) أن غالب ما كانوا يتعاملون به من أنواع الدرهم في عصر النبي صلى الله عليه وآله والصدر الأول بعده نوعان : البغلية والطبرية ، والدرهم الواحد من البغلية ثمانية دوانيق ، ومن الطبرية أربعة دوانيق ، فاخذوا واحدا من هذا وواحدا من هذا وقسموهما نصفين ، وجعلوا كل نصف درهما في زمن بني أمية ، وأجمع أهل ذلك العصر على تقدير الدراهم الاسلامية بها ( إلى أن قال ) : وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ، وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهما وسبعان . وعن التحرير : الدراهم في صدر الاسلام كانت صنفين : بغلية وهي السود ، كل درهم ثمانية دوانيق ، وطبرية كل درهم أربعة دوانيق ، فجمعا في الاسلام وجعلا درهمين متساويين ، وزن كل درهم ستة دوانيق ، فصار وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب ، وكل درهم نصف مثقال وخمسه ، وهو الدرهم الذي قدر النبي صلى الله عليه وآله المقادير الشرعية في نصاب الزكاة والقطع ومقدار الديات والجزية وغير ذلك . ونقل نحوه عن التذكرة والمنتهى ، وعن الذكرى وكشف الالتباس وغيرهما : ان الدرهم البغلي منسوب إلى رأس البغل ضربه الخليفة الثاني بسكة كسروية ، وزنها ثمانية ، دوانيق . والبغلية كانت تسمى قبل الاسلام الكسروية ، فحدث لها هذا الاسم في الاسلام ، والوزن بحاله ، وجرت في المعاملة مع الطبرية ، وهي أربعة دوانيق ، فلما كان زمن عبد الملك جمع بينهما واتحد الدرهم منهما ، واستقر أمر الاسلام على ستة دوانيق ، وهذه التسمية ذكرها ابن دريد . وقال الشهيد الأول في البيان ص 185 : والمعتبر في الدينار بزنة المثقال ، وهو لم يختلف في الاسلام ولا قبله ، وفي الدرهم ما استقر عليه في زمن بني أمية بإشارة زين العابدين عليه السلام بضم الدرهم البغلي إلى الطبري وقسمتهما نصفين فصار الدرهم ستة دوانيق . . . * وهو متحد مع الدرهم الوافي بلا ريب ، بل في طهارة مفتاح الكرامة ص 160 أن ظاهرهم الاتفاق على الموافقة ، نعم تشعر بالمخالفة عبارة السرائر ، وستعرف ما فيها في مبحث الدرهم الوافي إن شاء الله تعالى . والدرهم البغلي هو ثمان وأربعون شعيرة كما في رسالة السيد عدنان شبر ، وهو غلط واضح ، لأنه ثمانية دوانيق ، والدانق ثماني حبات بلا ريب في كل منهما حتى عند السيد المذكور ، فالدرهم البغلي هو اربع وستون شعيرة ، والشرعي 48 شعيرة كما ستعرف إن شاء الله تعالى . * وهو ثمانية عشر قيراطا شرعيا وثلثان كما في رسالة السيد الشبري أيضا ، وهو كذلك ، لان القيراط الشرعي ثلاث شعيرات وثلاثة أسباع الشعيرة ، فلو ضربناها في 18 قيراطا وثلثين ، لحصل 64 شعيرة كما ترى في هذه العملية . . . * الدرهم الشرعي : هو ما قدرت به نصب الزكاة ومقدار الجزية والديات ونصاب القطع في السرقة ، وهو ما يجب تعريفه في اللقطة ، فان نقص عن الدرهم لم يجب تعريفه . هو ستة دوانيق كما عن صريح المقنعة ، والنهاية ، والمبسوط ، والخلاف وما تأخر عنها ، وكما في رسالة التحقيق والتنقير ، وفي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، وفي المدارك : نقله الخاصة والعامة ونص عليه جماعة من أهل اللغة ، وعن المفاتيح : أنه وفاقي عند الخاصة والعامة ونص أهل اللغة . وعن الرياض : لا أجد فيه خلافا بين الأصحاب ، وعزاه جماعة منهم إلى الخاصة والعامة ، وعلماؤهم مؤذنون بكونه مجمعا عليه عندهم ، وعن ظاهر الخلاف : أن عليه اجماع الأمة ، وعن ظاهر المنتهى في الفطرة الاجماع عليه . * ويتفرع على هذا أن الدرهم الشرعي ثمان وأربعون شعيرة كما صرح بذلك جماعة منهم العلامة المجلسي في رسالته ص 134 * وهو نصف مثقال شرعي وخمسه . لان كل عشرة دراهم شرعية هي سبعة مثاقيل شرعية كما نقل العلامة المجلسي في رسالته ( ص 134 ) عن العلامة في التحرير والتذكرة والمنتهى . بل هذا إجماع من الأمة كما عن ظاهر الخلاف ، وهو مما اتفقت عليه العامة والخاصة كما في رسالة المجلسي ( ص 133 ) في أوزان المقادير ، ولا خلاف فيه كما في مصباح الفقيه ( م 1 ص 27 ) هذا ، وقد نقل عن المسعودي أنه علل ذلك بقوله : إنما جعل كل عشرة دراهم بوزن سبعة مثاقيل من الذهب ، لان الذهب أوزن من الفضة وكأنهم ضربوا مقدارا من الفضة ومثله من الذهب فوزنوهما ، فكان وزن الذهب زائدا على وزن الفضة بمثل ثلاثة أسباعها ، واستقرت الدراهم في الاسلام على أن كل درهم نصف مثقال وخمسه الخ . ولما عرفت في مبحث الدرهم البغلي أن الدرهم الشرعي حدث في زمن عبد الملك أشكل الامر على بعض الناس بأن تقدير الزكاة بالخمسة دراهم لا ينبغي حمله على العرف الحادث ، قال في زكاة الجواهر : وفيه أنه لا دلالة في شيء مما سمعت يعني من كلماتهم القائمة بتقسيم الدرهم الطبري والبغلي ، على انحصار الدراهم في تلك ، بل أقصاه غلبة المعاملة بها ، والحادث انما هو انحصار المعاملة بها ، وهو غير قادح ، قال : على أنه يمكن أن يكون تقدير النبي صلى الله عليه وآله للزكاة بغير لفظ الدرهم ، بل كان شيء ينطبق على هذا الدرهم الحادث الذي قدر به أئمة ذلك الزمان عليهم السلام كما هو واضح ، قال : وعلى كل حال فلا ينبغي الاشكال في ذلك ، فان الدراهم وإن اختلفت إلا أن التقدير بما عرفت . انتهى وهو جيد . * والدرهم الشرعي وثلاثة أسباعه : مثقال شرعي ، كما في زكاة المدارك وزكاة مفتاح الكرامة ( ص 88 ) وكما في القاموس في مادة مكك . بل لا خلاف فيه . * وهو سبعة أعشار المثقال الشرعي كما في زكاة مفتاح الكرامة أيضا قال : أو أنه مثقال إلا ثلاثة أعشار ، أو أنه مع ثلاثة أعشار المثقال مثقال إه . وهو كذلك . * وهو ثمان وأربعون حبة من أوسط حب الشعير كما في زكاة الجواهر ، ونسبه إلى الوضوح ، وكما في رسالة التحقيق والتنقير ، ورسالة السيد الشبري ، أقول : وهو كذلك لأنه ستة دوانيق بلا خلاف ، والدانق ثماني شعيرات بلا خلاف . والثمانية والعشرون درهما شرعيا وأربعة أسباع الدرهم الشرعي هي عشرون مثقالا شرعيا والعشرون مثقالا شرعيا هي أول نصب الزكاة كما في زكاة المدارك ، وكما في رسالة المجلسي ( ص 133 ) قال : وهذا مما لا شك فيه ، واتفقت عليه الخاصة والعامة إه . فالظاهر أنه لا خلاف فيه ، لأنك عرفت ان الدرهم الشرعي 48 شعيرة بلا خلاف ، فإذا ضربناها في 28 درهما وأربعة أسباع الدرهم يكون الحاصل 1371 شعيرة وثلاثة أسباع الشعيرة ، ويكون الحاصل مثل هذا لو ضربنا العشرين مثقالا في 68 شعيرة وأربعة أسباع الشعيرة ، لان هذا هو وزن المثقال كما ستعرف ان شاء الله تعالى . . . * والدرهم الشرعي أربعة عشر قيراطا شرعيا كما في رسالة السيد الشبري وهو كذلك ، لان الدرهم 48 شعيرة ، والقيراط ثلاث شعيرات وثلاثة أسباع الشعيرة فإذا ضربناها في 14 يكون الحاصل 48 شعيرة . * والمئتا درهم شرعية ( وهي النصاب الأول للفضة المسكوكة ، وزكاتها ربع العشر ، اي خمسة دراهم شرعية ، ثم كلما زاد أربعون درهما كان فيها درهم واحد ، وهكذا ) هي مئة وأربعون مثقالا شرعيا كما في زكاة المدارك ورسالة كاشف الغطاء في الأوزان ، ورسالة العلامة المجلسي ( ص 133 ) قائلا : وهذا مما لا شك فيه واتفقت عليه الخاصة والعامة ( اه ) فالظاهر أنه لا خلاف فيه ، لان الدرهم 48 شعيرة فإذا ضربناها في 200 يحصل 9600 شعيرة ، والمثقال 68 شعيرة وأربعة أسباع ، فإذا ضربناها في 140 يحصل ذلك أيضا كما ترى . أما ضرب الدراهم فواضح . واما ضرب المثاقيل فقد ضربنا 140 في 3768 أولا : ثم ضربنا 140 في أربعة أسباع فحصل 560 سبعا ، فقسمناها على 7 فخرج 80 فضممناها إلى ضرب الاعداد الصحيحة وجمعناها معها ، فحصل في كلتا الحالتين 9600 شعيرة . * والمئتا درهم شرعية هي مئة وخمسة مثاقيل صيرفية كما في رسالة العلامة المجلسي ( ص 144 ) ، وهو كذلك قطعا ، لان المثقال الصيرفي إحدى وتسعون شعيرة وثلاثة أسباع . فإذا ضربنا ذلك بمئة وخمسة مثاقيل صيرفية كان الحاصل تسعة آلاف وست مئة شعيرة . وهو يوافق ما تقدم . وهذه كيفية الضرب : ضربنا الشعيرات أولا . ثم ضربنا الأسباع في عدد المثاقيل فكانت 315 سبعا فقسمناها على 7 لتتحول شعيرات ، فبلغت 45 شعيرة أضفناها إلى الحاصل الصحيح فكان المجموع 9600 شعيرة . * والخمس مئة درهم شرعية وهي مهر السنة تبلغ ثلاث مئة وخمسين مثقالا شرعيا كما في الدرة البهية ( ص 39 ) وهو كذلك ، لان الدرهم 48 شعيرة فإذا ضربناها في 500 يحصل 24000 شعيرة . ولان المثقال 68 شعيرة و 4 أسباع فإذا ضربناها في 350 يحصل المبلغ المذكور . * والدرهم الشرعي هو نصف مثقال صيرفي وربع عشر مثقال صيرفي ، كما في رسالة التحقيق والتنقير وكما في رسالة المجلسي ( ص 133 ) ناقلا اتفاق الخاصة والعامة عليه ، وهو كذلك ، لان كل عشرة دراهم شرعية خمسة مثاقيل صيرفية وربع مثقال صيرفي ، كما نص عليه المحقق النائيني في مبحث الكر من وسيلة النجاة ( ص يه ) وفي مبحث الزكاة منها ( ص 230 ) وفي مبحث الكر من وسيلته الجامعة لأبواب الفقه الا النادر ( ص 9 ) وفي مبحث الزكاة منها ( ص 204 ) وأمضاه سيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله في هذين الموضعين . أقول : فيكون الدرهم الشرعي نصف مثقال صيرفي ونصف حمصة وعشر حمصة ، لان المثقال 24 حمصة ، فعشرها حمصتان وأربعة أعشار ، ونصف عشرها حمصة وعشران ، فربع عشرها نصف حمصة وعشر حمصة ، فالدرهم الشرعي هو نصف مثقال ونصف حمصة وعشر حمصة ( اي نصف مثقال و 6 أعشار الحمصة ) . . . * فتلخص أن الدرهم الشرعي خمسون حبة قمح وخمسا الحبة ( والخمسان أربعة أعشار ) وأنه 12 حمصة وثلاثة أخماس الحمصة وأنه 12 قيراطا وثلاثة أخماس القيراط الصيرفي لان القيراط الصيرفي حمصة ، والحمصة أربع قمحات . وهذا كله لا ريب فيه * والدرهم الشرعي هو ثلاثة أرباع الدرهم المتعارف وحبتان وخمسا حبة متعارفة كما في الدرة البهية ( ص 41 ) ويريد بالمتعارف الصيرفي وبالحبة القمحة ، لكن نص بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك على ان الدرهم الشرعي هو ثلاثة أرباع الدرهم الصيرفي حيث قال : إن نصاب الفضة هو مئتا درهم شرعي ، وهو مئة وخمسون درهما متعارفا . وأقول : ما في الدرة هو الصحيح ، حيث عرفت ان الدرهم الشرعي نصف مثقال صيرفي وثلاثة أخماس الحمصة بالاختبار وبنص غير واحد من العلماء فهو 12 حمصة وثلاثة أخماس ، وهذا المقدار هو ثلاثة أرباع الدرهم الصيرفي وثلاثة أخماس الحمصة ، لان الدرهم الصيرفي 16 حمصة ، وإن شئت فقل : إن الدرهم المتعارف 64 قمحة ، فثلاثة أرباعه 48 قمحة ، والحبتان والخمسان يتم بهما خمسون حبة وخمسان وهو وزن الدرهم الشرعي كما عرفت ، فما في الدرة هو الصحيح . * والأربعة دراهم شرعية وهي التي جعلها الأصحاب أفضل من الدرهم الكافور لتحنيط الميت هي مثقالان صيرفيان وعشر مثقال صيرفي كما في بعض الكتب التي غاب عني اسمها وقد اختبرنا ذلك في الوزن فوجدناه صحيحا على أدق ما يكون ، وحسبنا ذلك فوجدناه كذلك لان الدرهم الشرعي نصف مثقال صيرفي وربع عشر المثقال ، فالدرهمان مثقال ونصف عشر ، فالأربعة مثقالان وعشر . وان شئت فقل : ان المثقالين الصيرفيين وربع هي 200 قمحة وقمحة ونصف وعشر كما دراهم في 50 قمحة فحصل مئتان ، وضربناها في خمسي القمحة فحصل 8 أخماس ، فقسمناها على 5 فخرج قمحة و 3 أخماس ( اي نصف وعشر ) فجمعناها مع المئتين . * والخمسة دراهم الشرعية التي هي زكاة النصاب الأول للفضة هي مثقالان صيرفيان ونصف وثمن مثقال صيرفي ، لان العشرة دراهم خمسة مثاقيل وربع كما في زكاة الوسيلة الجامعة أيضا ( ص 204 ) وأمضاه سيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله ، وقد اختبرنا هذا في الوزن فوجدناه صحيحا ، وكذلك في الحساب ، لان المثقالين الصيرفيين والنصف والثمن هي 252 قمحة كما ترى : والخمسة دراهم شرعية هي أربعة دراهم صيرفية الا اربع قمحات ، لأنا إذا قسمنا هذه القمحات على 64 ( وهو وزن الدرهم ) يخرج 3 دراهم و 60 قمحة كما ترى : والعشرة دراهم شرعية هي خمسة مثاقيل صيرفية وربع كما أرسله غير واحد إرسال المسلمات ومنهم المحقق النائيني في وسيلتيه ، وهو كذلك كما عرفت من حساب الخمسة دراهم . * والثلاثة عشر درهما شرعيا وثلث ( التي هي أكمل من الأربعة الدراهم الكافور لتحنيط الميت ) هي ستة مثاقيل صيرفية وثلاثة أرباع العشر من المثقال الصيرفي كما في بعض الكتب التي غاب عنى اسمها الآن ، لكن ذكر في العروة ( ج 1 ص 178 ) أنها سبعة مثاقيل صيرفية وحمصتان إلا خمس ، وقال في الدرة البهية ( ص 40 ) هي سبعة مثاقيل صيرفية ، وهذا هو الصحيح ، لأنك ستعرف أن الثلاثة عشر درهما شرعيا وثلث ، هي عشرة دراهم ونصف صيرفية ، وحيث أن المثقال درهم ونصف تكون العشرة دراهم ونصف سبعة مثاقيل تماما . وهي عشرة دراهم متعارفة ونصف كما في الدرة أيضا ، وهو كذلك لان الدرهم الشرعي 12 حمصة وثلاثة أخماس ، فالثلاثة عشرة درهما وثلث هي 168 حمصة ، وكذلك العشرة دراهم متعارفة ونصف إذا ضربناها في 16 حمصة ، وهي وزن الدرهم المتعارف . . . * والثلاثة عشر درهما شرعيا وثلث ، هي تسعة مثاقيل شرعية وثلث كما في رسالة التحقيق والتنقير ( ص 4 ) والدرة البهية ( ص 40 ) وهو كذلك ، لان الدرهم الشرعي 48 شعيرة فإذا ضربناها في 13 وثلث يحصل 640 شعيرة . والمثقال الشرعي 68 شعيرة وأربعة أسباع الشعيرة فإذا ضربناها في 9 وثلث يحصل 640 شعيرة أيضا : 43 أما ضرب الدراهم فواضح ، وأما ضرب المثاقيل فقد ضربنا 9 في 68 فحصل 612 وضربنا الثلث في 68 فحصل 22 وثلثان ، وضربنا 9 في أربعة أسباع فحصل 36 سبعا ، وضربنا الثلث في أربعة أسباع فحصل سبع وثلث ، فهذه 37 سبعا وثلث السبع قسمناها على سبعة لتتحول شعيرا فخرج 5 وبقي سبعان وثلث ، فضممنا الخارج والباقي إلى الحاصل المتقدم وجمعنا ذلك فبلغ 640 شعيرة ، لان السبعين وثلث سبع ، ثلث شعيرة ، وعندنا ثلثا شعيرة فحصل شعيرة جمعناها مع 2 و 2 و 5 فصارت 10 إلى آخر الأرقام . * والثلاثة عشر درهما شرعيا وثلث هي سبعة مثاقيل صيرفية كما في رسالة التحقيق والتنقير ( ص 4 ) وهو كذلك ، لان الدرهم الشرعي 48 شعيرة كما عرفت ، فإذا ضربنا 13 وثلث في 48 يحصل 640 شعيرة ، والمثقال الصيرفي 91 شعيرة وثلاثة أسباع ، فإذا ضربنا السبعة المثاقيل الصيرفية في 91 شعيرة وثلاثة أسباع يحصل 640 شعيرة أيضا : والأربعون درهما شرعيا ( وهي النصاب الثاني للفضة المسكوكة ، وزكاته درهم واحد شرعي ) هي واحد وعشرون مثقالا صيرفيا كما في رسالة العلامة المجلسي ( ص 145 ) وكما في زكاة العروة والوسيلتين للمحقق النائيني وغيرها ، وهو كذلك لان العشرة دراهم خمسة مثاقيل وربع بالحساب والاختبار كما عرفت ، فالعشرون درهما عشرة مثاقيل ونصف ، فالأربعون درهما هي واحد وعشرون مثقالا صيرفيا . * والخمس مئة درهم شرعية وهي مهر السنة هي : ثلاث مئة وأربعة وتسعون درهما متعارفا إلا ربع درهم كما في الدرة ، وهو كذلك ، لان الدرهم الشرعي 12 حمصة وثلاثة أخماس الحمصة ، فإذا ضربنا هذا في خمس مئة درهم يحصل 6300 حمصة ، فإذا قسمناها على 16 حمصة وهو وزن الدرهم الصيرفي يحصل 393 درهما صيرفيا وثلاثة أرباع الدرهم ، . . . * وهي مئتان واثنان وستون مثقالا صيرفيا ونصف كما في رسالة التحقيق والتنقير ، وهو كذلك . لأنك عرفت أنها 393 درهما صيرفيا وثلاثة أرباع الدرهم ، فهذه تبلغ بحب القمح 25200 قمحة ، والمئتان والاثنان والستون مثقالا صيرفيا ونصف تبلغ هذا المقدار . . . * وهي تبلغ بعيار استانبول أقة إلا ستة دراهم وربع درهم متعارفة كما في الدرة ، وهو كذلك ، لأنك عرفت أنها 393 درهما صيرفيا وثلاثة أرباع الدرهم ، والأقة اربع مئة درهم بلا ريب . * وهي وزن الف وخمسين غرشا صحيحا عثمانيا كما في الدرة ، ولم نتحققه وهي وزن اثنين وخمسين ريالا مجيديا ونصف ريال مجيدي كما في الدرة ، ولم نتحققه . * وهي وزن مئة وخمس وسبعين ليرة عثمانية ، كل ذلك من الفضة الخاصة كما في الدرة ، ولم نتحققه . * وهي تبلغ من المجيديات بعد إسقاط الغش منها واحدا وستين ريالا مجيديا ونصف الريال وثلاثة أرباع درهم متعارف إلا حبة ونصف حبة متعارفة كما في الدرة ، ولم نتحققه ( يريد بالحبة القمحة ، والامر سهل لان الغرش والمجيدي لا وجود لهما الآن ، والله العالم ) . * الدرهم الصيرفي : وهو الدرهم المتعارف ، المستعمل في سوريا ولبنان وفلسطين وغيرها كثيرا ، وفي العراق وإيران قليلا هو جزء من اربع مئة جزء من الأقة الاسلامبولية بلا ريب ولا خلاف . * والدرهم الصيرفي هو صنع الدولة العثمانية كما ستعرف في مبحث المثقال الصيرفي إن شاء الله تعالى ، ونسبته إلى المثقال الصيرفي نسبة السبعة إلي العشرة كما في رسالة السيد الشبري ، لكن عرفت في مبحث الأقة الاسلامبولية أن المثقال الصيرفي هو درهم ونصف درهم صيرفي ، فنسبته إليه نسبة الاثنين إلى الثلاثة ، أو الثلثين إلى الواحد ، وقد نبه إلى ذلك العلامة الأمين في الدرة البهية ( ص 8 ) ، ونبه إليه قبله المحقق الثاني فقال على ما نقل عنه : والظاهر أن المثقال المستعمل بين الناس درهم ونصف ( وقد نبه اليه في حلية الطلاب ، وفي كشف الحجاب ( ص 86 ) من ؟ ؟ غيرنا . ) وقد اختبرنا هذا بنفسنا فراجع مبحث الأقة . * فالدرهم الصيرفي هو ثلثا المقال الصيرفي . والدرهم الصيرفي هو 16 قيراطا صيرفيا كما في الدرة البهية ص 8 قال : والقيراط اربع حبات ، أو اربع قمحات ، فالدرهم أربع وستون حبة إلخ . ونقل ذلك ص 11 : عن الشيخ عبد الباسط مفتي بيروت في كتابه الكفاية لذوي العناية ، وهو من العامة ، ويريد بالحبة القمحة ، والقيراط هو الحمصة كما عرفت في مبحثهما ، وهذا كله لا إشكال فيه ولا ريب . * والدرهم الصيرفي زنته زنة الدرهم البغلي كما في رسالة السيد الشبري ، وهذا غير صحيح ، لأنك عرفت أن الدرهم الصيرفي 64 قمحة ، وأن الدرهم الشرعي الذي هو ثلاثة أرباع البغلي ، خمسون قمحة وخمسان ، فثلثها 16 قمحة و 4 أخماس ، فإذا جمعناها معها كانت 67 قمحة وخمس قمحة ، وهو وزن الدرهم البغلي . وكل درهم وثمن متعارف هو مثقال شرعي كما في الدرة البهية ص 18 وهو كذلك ، لان المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي بلا خلاف والصيرفي 96 قمحة ، فالشرعي 72 قمحة ، والدرهم المتعارف 64 قمحة ، وثمنها 8 قمحات ، فإذا جمعناها مع 64 تكون 72 وهو مقدار المثقال الشرعي . * تنبيه : ذكر في كشف الحجاب ( ص 86 ) أن الدرهم ستة دوانيق ، ويريد بالدرهم الصيرفي ، لأنه قدره بستة عشر قيراطا ، ولأنه لا يعرف الشرعي ، بل لا يعرف الا الدرهم الصيرفي ، وقد عرفت أن المقدر بستة دوانيق هو الدرهم الشرعي ، وهو أنقص من الصيرفي بكثير ، فالصيرفي 64 قمحة ، والشرعي خمسون قمحة وخمسان . * الدرهم الطبري الذي كان مستعملا من زمن عمر إلى زمن عبد الملك بن مروان هو أربعة دوانيق بلا خلاف كما في مبحث الدرهم البغلي . وهو ثلثا الدرهم الشرعي ، لان الشرعي ستة دوانيق إجماعا . وهو نصف الدرهم البغلي ، الذي هو ثمانية دوانيق بلا إشكال . وهو اثنتان وثلاثون شعيرة ، كما نص عليه السيد الشبري في رسالته ، وهو واضح لان الدانق ثماني شعيرات بلا إشكال ، والدرهم الطبري أربعة دوانيق بلا اشكال وهو 33 قمحة ونصف ، ونصف خمس القمحة ، لأنه نصف الدرهم البغلي ، والبغلي 67 قمحة وخمس كما عرفت في مبحث الدرهم الصيرفي . وهو تسعة قراريط وثلث شرعية ، كما في رسالة السيد الشبري ، وهو كذلك ، لأنه نصف البغلي ، والبغلي 18 قيراطا وثلثان كما عرفت هناك . * الدرهم الوافي الذي حدد الدم المعفو عنه في الصلاة بكونه أقل منه سعة لا وزنا غير الدماء الثلاثة وهي الحيض والاستحاضة والنفاس ، وغير دم نجس العين ، ودم الميتة ، ودم غير المأكول إلا الانسان ، ففي هذه الموارد الستة لا يعفى عن الدم وان كان أقل من الدرهم الوافي هو وزنا درهم وثلث شرعي بلا اشكال ولا خلاف كما عرفت في مبحثي الدرهم البغلي والدرهم الشرعي ، لان البغلي هو عين الوافي كما عرفت وتعرف ان شاء الله تعالى . * وهو ثمانية دوانيق بلا ريب ، لأنه درهم وثلث شرعي ، والدرهم الشرعي ستة دوانيق ، وعن الفقه الرضوي التصريح بذلك ، حيث قال على ما حكي عنه : إن أصابك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف ، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا ، وما كان وزن الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ، ولا بأس بالصلاة فيه اه . أقول : والمعني بمقدار الدرهم المعفو عنه ، هو سعته كما هو واضح ، لا وزنه . * وهو الدرهم البغلي ، لان بعض الأصحاب حدد مقدار المعفو بأقل من الدرهم الوافي ، بل عن السيدين والشيخ الاجماع على تقدير الوافي والتحديد به ، وبعضهم ، كالفاضلين ومن تأخر عنهما ، حدده بأقل من الدرهم البغلي ، بل عن كشف الحق : انه مذهب الامامية ، وعن غير واحد التصريح بالاتحاد ، فقد حكي عن المحقق في المعتبر أنه قال : والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث ، ويسمى البغلي نسبة إلى قرية بالجامعين اه . وحكي عن الشهيد في الذكرى أنه قال : إن الدرهم الوافي هو البغلي باسكان الغين منسوب إلى رأس البغل ضربه الثاني الخ : بل في طهارة مفتاح الكرامة ( ص 160 ) : أن ظاهرهم الاتفاق على الموافقة اه . * وعن البعض تقديره بعقد الوسطى ، وعن المعتبر أنه ذكر هذه التحديدات ثم قال : والكل متقارب ، والتفسير الأول أشهر إه . والله العالم . ولا ندري أي تقارب بين سعة أخمص الراحة ، وعقد الابهام الاعلى وعقد الإصبع الوسطى ، وسعة الدينار الذي نقل التحديد به عن ابن أبي عقيل ، مع ما بينها من التفاوت الواضح ، ومع أن المقام مقام تحديد ؟ . ونص سيدنا الأستاذ آية الله الحكيم مد ظله العالي في المستمسك ج 1 ص 487 الطبعة الثانية على أنه رأى الدينار ، وأنه بقدر الفلس العراقي المسكوك في هذا العصر الذي يساوي نصف عقد الابهام تقريبا ، فكيف يكون مقاربا لعقد الابهام ؟ ثم ذكر السيد صور تسعة دراهم اطلعه عليها بعض أهل الخبرة ، وذكر تاريخ سكب كل منها وقطره بالمليمترات ، والذي يهمنا منها الدرهم غير الاسلامي ( الوافي ) المضروب في الري سنة 625 م وقطره 30 مليمترا ( 3 سانتي ) وهو أوسع الدراهم التسعة المذكورة ، وعلى هذا فالدرهم الذي يبلغ قطره مجتمعا 3 سانتي غير معفو عنه ، والأقل من هذا بنظر العرف معفو عنه ، ولا بد أن تكون قلة ملموسة عند أهل العرف ، فالتفاوت البسيط ( بالميلي مثلا ) لا يسمى تفاوتا عندهم كما هو واضح . والله العالم . الأوزان والمقادير < / مصطلح = الدرهم ، الدراهم >