نام کتاب : الاصطلاحات الفقية في الرسائل العملية نویسنده : الشيخ ياسين عيسى العاملي جلد : 1 صفحه : 80
الخُفُّ الخُفُّ : الخف للبعير كالحافر للفرس . ( لسان العرب . بنقل الجوهري ) . قال : ولبس الخفّين للرجل وما يستر ظهر القدم مع تسميته لبسا والظاهر أن بعض الظهر كالجميع إلَّا ما يتوقف عليه لبس النعلين . ( اللمعة الحجرية : ج 1 ص 225 ) . وقال : ويستحب الصلاة في النعل العربية . والخفّ . ( اللمعة : ج 1 ص 90 ) . وقال : السابع لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخفّ والجورب . ( تروك الإحرام من التحرير ) . إطلاق الخف على ما يستر ظهر القدمين سواء كان له ساق أو لم يكن . ( المجمع ) . والخفّ في الأرض أغلظ من النعل . ( لسان العرب ) . يظهر ممّا تقدّم : أن الخفّ قسم من النعال يستر جميع ظهر القدم له ساق وبلا ساق أرضه أغلظ من أرض النعال تجوز فيه الصلاة فلا ينافي وضع الإبهام على الأرض في الصلاة . الخَفْض للجواري الخَفْض للجواري : مثل ختن الغلام ولكنه للجواري خاصّة . خفضت الخافضة الجارية ختنتها ، ولا يطلق الخفض إلَّا على الجارية . ( المصباح ) . الخفقة الخفقة : قال اليزدي : النوم مطلقا وان كان في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع والبصر فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور . ( العروة . موجبات الوضوء ) . الخَفَش الخَفَش : صغر العينين وضعف في البصر . ويكون خلقة وهو علَّة لازمة ، وصاحبه يبصر بالليل أكثر من النهار ، ويبصر في يوم الغيم دون الصَّحْو . ( المصباح ) .
80
نام کتاب : الاصطلاحات الفقية في الرسائل العملية نویسنده : الشيخ ياسين عيسى العاملي جلد : 1 صفحه : 80