responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكبائر نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 58


له فما يوجب الزكاة قال إذا بلغ المال مائتي درهم وجبت فيه الزكاة قيل فما يوجب الحج قال الزاد والراحلة .
ولا تجب الزكاة في الحلي المباح إذا كان معدا للاستعمال فإن كان معدا للقنية أو الكراء وجبت فيه الزكاة وتجب في قيمة عروض التجارة .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة فيأخذ بلهزمتيه ( أي بشدقيه ) فيقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا هذه الآية * ( ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) * أخرجه البخاري .
وعن ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله تعالى في مانعي الزكاة * ( يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ) * قال لا يوضع دينار على دينار ولا درهم على درهم ولكن يوسع جلده حتى يوضع كل دينار ودرهم على حدته .
فإن قيل لم خص الجباه والجنوب والظهور بالكي ؟
قيل : لأن الغني البخيل إذا رأى الفقير عبس وجهه وزوى ما بين عينيه وأعرض بجنبه فإذا قرب منه ولي بظهره فعوقب بكي هذه الأعضاء ليكون الجزاء من جنس العمل .

58

نام کتاب : الكبائر نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست