نام کتاب : الكبائر نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 132
فصل في النرد والشطرنج اختلف العلماء في النرد والشطرنج إذا خليا عن رهن اتفقوا على تحريم اللعب بالنرد لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه أخرجه مسلم . وقال صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله . وقال ابن عمر رضي الله عنه اللعب بالنرد قمار كالدهن بودك الخنزير . قال وأما الشطرنج فأكثر العلماء على تحريم اللعب بها سواء كان برهن أو بغيره أما بالرهن فهو قمار بلا خلاف وأما الكلام إذا خلا عن الرهن فهو أيضا قمار حرام عند أكثر العلماء . وحكي إباحته في رواية عن الشافعي إذا كان في خلوة ولم يشغل عن واجب ولا عن صلاة في وقتها . وسئل النووي رحمه الله عن اللعب بالشطرنج أحرام أم جائز
132
نام کتاب : الكبائر نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 132