responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 371


كان النبي الحكيم الوقور ، ألم يأن للذين يعقلون أن يحكموا ببطلان هذه الروايات ، ألم يشعر أبو داود أن أبا رافع كيف دار معه صلى الله عليه وسلم في بيوت أزواجه صلى الله عليه وسلم ، وهل يرضى غيور أن يدور معه رجل ويعرف جماعه مع أزواجه .
غسل الجنابة يكفي عن الوضوء ( 695 ) عن عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة ولا أراه يحدث وضوء بعد الغسل ( 1 ) .
أقول : هذا هو المستفاد من القرآن المجيد ، فإن وظيفة القائم إلى الصلاة إما الوضوء - على فرض عدم الجنابة - وإما الغسل - على فرض الجنابة - فإن التقسيم قاطع للشركة كما ذكر في محله .
متعارضات ومتناقضات ( 696 ) تعارضت روايات ابن عباس في كفارة وطء الحائض ، ففي بعضها : دينار أو نصف دينار .
وفي بعضها : إذا أصابها في أول الدم فدينار ، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار .
وفي بعضها : آمره أن يتصدق بخمسي دينار ( 2 ) .
كما تعارضت الروايات في غسل المستحاضة عند صلواتها اليومية ( 3 ) .
( 697 ) عن عائشة : كنت إذا حضت نزلت عن المثال ( 4 ) على الحصير ، فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر ( 5 ) .


( 1 ) سنن أبي داود 1 : 65 . ( 2 ) سنن أبي داود 1 : 68 . ( 3 ) سنن أبي داود 1 : 76 - 81 . ( 4 ) المثال : الفراش . الصحاح - مثل - 5 : 1816 . ( 5 ) سنن أبي داود 1 : 70 .

371

نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست