نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر جلد : 1 صفحه : 338
للمجتهد أجر فلولا إصابته لم يكن له أجر ، وأما الآخرون فقالوا : سماه مخطئا ولو كان مصيبا لم يسمه مخطئا وأما الأجر فإنه على تعبه في اجتهاده . وقال الأولون : إنما سماه مخطئا لأنه محمول على من أخطأ النص أو اجتهد فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد كالمجمع عليه وغيره وهذا الاجتهاد في الفروع ، فأما أصول التوحيد فالمصيب فيها واحد بإجماع من يعتد به . . . [1] أقول : وإليك بعض ما يتعلق بالمقام حسب نظري : 1 - العقاب والثواب إنما يترتبان على الأعمال الاختيارية دون غيرها ، وحيث إن إصابة الواقع أمر غير اختياري فلا أجر عليها عقلا . فالمصيب والمخطئ كلاهما له أجر واحد على اجتهادهما إذا كانا أهلا للاجتهاد هذا بحسب القاعدة . 2 - الحديث عندي مجهول من جهة سنده ، ولكن لا دليل على أنه موضوع ، فلعله صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الاحتمال فالأجر على الإصابة تفضل من الله سبحانه والله ذو الفضل العظيم . 3 - لا شك في أن كل مجتهد غير مصيب دائما والواقع لا يتبدل بالاجتهاد ، والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ ، ولهذا القول دلائل قوية قطعية منها هذا الحديث إن فرضناه حجة ، والاستدلال به على قول المصوبة ضعيف . ومورد النزاع هو الأحكام دون الموضوعات والعقائد . انقياد الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم ( 623 ) عن أنس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور - حين بلغه إقبال أبي سفيان - . . . فقام سعد بن عبادة فقال : أيانا تريد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ والذي نفسي بيده