نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر جلد : 1 صفحه : 287
وقال الشافعي : يجوز ، وقال مالك : إن الحديث إذا عضدته قاعدة قال به ، وإن كان وحده تركه كما في حديث ولوغ الكلب ، لأن هذا الحديث عارض أصلين عظيمين ، أحدهما : قوله تعالى : ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) [1] ، والثاني : إن علة الطهارة ( الحياة ) وهي قائمة بالكلب ، ونهى عن صيام ست من شوال - مع ثبوت الحديث الذي أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي - وهو : من صام رمضان واتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر رد ذلك تعويلا على أصل سد الذرائع . ومذهب أبي حنيفة ، أن خبر الواحد إذا ورد على خلاف القياس لم يقبل ، ولهذا لم يقبلوا حديث المصراة . وكان الطحاوي [2] إمام الحنفية مجتهدا في المذهب يخالف أبا حنيفة عند قيام الدليل ، وينقد الحديث نقد معنى وإن صح السند في نظر المحدثين . بين الأوزاعي وأبي حنيفة ذكر ابن الهمام أن الأوزاعي قال : ما لكم لا ترفعون الأيدي عند الركوع والرفع منه ؟ فقال : لأجل أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شئ . . فقال الأوزاعي : كيف لم يصح وقد حدثني الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ابن عمر : أن رسول الله كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه . فقال أبو حنيفة : حدثنا حماد ، عن إبراهيم ( أي النخعي ) ، عن
[1] المائدة 5 : 4 . [2] هو أبو جعفر الطحاوي تفقه على خاله المزني صاحب الشافعي ، ألف معاني القرآن ومشكل الآثار وغيرهما ، عاش من سنة 229 ه إلى سنة 321 ه .
287
نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر جلد : 1 صفحه : 287