نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر جلد : 1 صفحه : 279
بصحتها زور وغلو وإضلال . وعن إمام الحرمين : لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتابي البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق ، ولا حنثته ، لإجماع علماء المسلمين على صحتهما ، واستثنى بعضهم ما أخذ على البخاري ومسلم وقدح فيه الحفاظ ، لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول . أقول : قد عرفت جوابه ، وأورد عليه النووي أيضا : بأنه خلاف ما قاله المحققون والأكثرون ، فإنهم قالوا أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة إنما تفيد الظن ، فإنها آحاد والآحاد تفيد الظن ، ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما ، وتلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما ، وهذا متفق عليه ، فإن أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها ولا تفيد إلا الظن ، وإنما يفترق وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما لا يحتاج إلى النظر ، بل يجب العمل بهما مطلقا وما كان في غيرهما لا يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح . الخ . أقول : والفرق ممنوع ، ونظر شخصين لا يكون حجة تعبدية على غيرهما . ويجب على المسلم الاجتناب عن هذه المبالغات الجزافية . ( الثامن ) : عن أبي عمرو : إن كتاب مسلم أربعة آلاف حديث دون المكررات ، وكذا كتاب البخاري . أقول : مر ما يخالف هذا الادعاء . ( التاسع ) : استدرك جماعة - كالحافظ علي بن عمر الدارقطني وأبي مسعود الدمشقي وأبي علي العناني الجياني - على أحاديث أخل البخاري ومسلم بشرطهما فيها ونزلت عن درجة ما التزماه ، وذكر الدارقطني مائتي حديث مما في الكتابين .
279
نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر جلد : 1 صفحه : 279