responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 279


بصحتها زور وغلو وإضلال .
وعن إمام الحرمين : لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتابي البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق ، ولا حنثته ، لإجماع علماء المسلمين على صحتهما ، واستثنى بعضهم ما أخذ على البخاري ومسلم وقدح فيه الحفاظ ، لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول .
أقول : قد عرفت جوابه ، وأورد عليه النووي أيضا : بأنه خلاف ما قاله المحققون والأكثرون ، فإنهم قالوا أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة إنما تفيد الظن ، فإنها آحاد والآحاد تفيد الظن ، ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما ، وتلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما ، وهذا متفق عليه ، فإن أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها ولا تفيد إلا الظن ، وإنما يفترق وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما لا يحتاج إلى النظر ، بل يجب العمل بهما مطلقا وما كان في غيرهما لا يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح . الخ .
أقول : والفرق ممنوع ، ونظر شخصين لا يكون حجة تعبدية على غيرهما . ويجب على المسلم الاجتناب عن هذه المبالغات الجزافية .
( الثامن ) : عن أبي عمرو : إن كتاب مسلم أربعة آلاف حديث دون المكررات ، وكذا كتاب البخاري .
أقول : مر ما يخالف هذا الادعاء .
( التاسع ) : استدرك جماعة - كالحافظ علي بن عمر الدارقطني وأبي مسعود الدمشقي وأبي علي العناني الجياني - على أحاديث أخل البخاري ومسلم بشرطهما فيها ونزلت عن درجة ما التزماه ، وذكر الدارقطني مائتي حديث مما في الكتابين .

279

نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست