نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر جلد : 1 صفحه : 267
لجمع من الصحابة ! والفارق هو العصبية . حل اليمين ( 529 ) عن ابن سمرة : قال النبي صلى الله عليه وسلم : وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها ، فكفر عن يمينك وات الذي هو خير ( 1 ) . أقول : يستفاد من الحديث أحكام فقهية في باب الأيمان . بيعة أبي بكر فلتة والقرآن ناقص ! ( 530 ) عن ابن عباس : . . . لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا ، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة ، فتمت ، فغضب عمر . . . فكان مما أنزل الله آية الرجم ، فقرأناها وعقلناها . . . ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله : أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم . . . ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول : والله لو قد مات عمر بايعت فلانا ، فلا يغترن امرء أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت ، ألا وإنها كانت كذلك ، ولكن وقى الله شرها . . . من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي تابع تغرة أن يقتلا ، وأنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة ، وخالف عنا علي والزبير ومن معهما . . . فقال قائل من الأنصار : أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب ، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش ، فكثر اللغط . . . فقلت : ابسط يدك يا أبا بكر ، فبسط يده فبايعته . . . ( 2 التعزير ( 531 ) عن أبي بردة : كان النبي يقول : لا يجلد فوق عشر جلدات إلا
( 1 ) صحيح البخاري رقم 6248 كتاب الأيمان والنذور . ( 2 ) صحيح البخاري رقم 6442 كتاب الأيمان والنذور .
267
نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر جلد : 1 صفحه : 267