responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 266


احتماله ، فكذا في المتعة لوحدة السياق . ويدل عليه أن ابن عباس لم يرجع عن قوله بحليتها .
( 526 ) وعن جابر وسلمة قالا : كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا ( 1 ) .
( 527 ) وعن سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال ، فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا . فما أدري أشئ كان لنا خاصة أم للناس عامة ( الرقم السابق ) .
أقول : لا يحتمل اختصاص الحكم بفرد خاص وهو ظاهر . وستأتي بقية الأحاديث في المقصد الثاني عن كتاب مسلم .
نزول آية الحجاب اختلف أنس وعائشة - حسب روايات البخاري - في نزول آية الحجاب ، فأنس يدعي أنها نزلت في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب ، وعائشة تقول إنها نزلت لقول عمر ، فلاحظ باب آية الحجاب في كتاب الاستئذان من البخاري .
علم حذيفة ( 528 ) عن حذيفة : لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره ! علمه من علمه وجهله من جهله ، إن كنت لأرى الشئ وقد نسيت فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه ( 2 ) .
أقول : يعيبون على الشيعة في إثبات مثل هذا العلم لأئمتهم ويثبتونه


( 1 ) صحيح البخاري رقم 4828 . ( 2 ) صحيح البخاري رقم 6230 كتاب القدر .

266

نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست