responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 264


أقول : الجواب لا يطابق السؤال ، فإن الوصية مكتوبة على المكلفين - ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم - في القرآن ، والنبي له أموال وورثة وديون ، وكانت درعه مرهونة عند يهودي ، فهل يرثه ورثته أم لا ؟ وهذه غير وصية الناس بكتاب الله ، فجواب عبد الله غلط ولا بد أنه صلى الله عليه وسلم أوصى إلى أحد ، ثم إنه لو تكفي الأمة الوصية بكتاب الله لم يحتج في مرض موته أن يطلب الكتاب ليكتب لهم ما لا يضلون بعده ، ومع ذلك أوصى بأمور في ذلك المجلس .
( 519 ) عن عائشة : ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاة ، ولا أوصى بشئ ( 1 ) .
( 520 ) عن حنش : رأيت عليا يضحي بكبشين ، فقلت : ما هذا ؟
فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه ، فأنا أضحي عنه ( 2 ) .
( 521 ) عن ابن عباس : إن رسول الله أوصى بثلاثة : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد . . . وسكت عن الثالثة أو قال : أنسيتها ( 3 ) ! ! !
( 522 ) عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أنا مت فاغسلوني بسبع قرب من بئري بئر غرس ( 4 ) .
أقول : قول المنكر مستند إلى جهله ولا يعارض قول المثبت ، وعلي وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور .
( 523 ) عن مسلم . . . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما أني سأكتب لك بالوصاة بعدي قال : ففعل وختم عليه ودفعه إلى . . .


( 1 ) سنن أبي داود 3 : 111 . ( 2 ) سنن أبي داود 3 : 94 كتاب الضحايا . ( 3 ) سنن أبي داود 3 : 163 كتاب الخراج . ( 4 ) سنن ابن ماجة رقم 1468 كتاب الجنائز .

264

نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست