responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 553


في مجموع الآخر ثم اضرب المرتفع في الفريضة كأربعة إخوة من الأب وستة من الأم تضرب وفق أحدهما كالاثنين في الآخر وهو الستة يبلغ اثني عشر ثم تضرب المرتفع في الفريضة ثلاثة يبلغ ستة وثلثين للثلاثة الأول أربعة وعشرون لكل واحد ثمانية وللستة اثنا عشر لكل واحد اثنان وإن كانت متباينة فاضرب أحدها في الآخر ثم المرتفع في الفريضة كثلاثة إخوة للأم وأربعة للأب يبلغ اثني عشر ثم تضربها في الفريضة يبلغ ستة وثلثين وإن استوعب الكسر وعدد البعض يوافق النصيب وعدد البعض الآخر لا يوافقه فإن كانت الأعداد بعد رد الموافق إلى جزءه متماثلة رد الموافق إلى جزءه ثم اقتصر على أحدهما واضربه في أصل الفريضة كزوجتين وستة أخ لأب فريضتهم أربعة تنكسر على الفريقين للأخوة ثلاثة يوافق عددهم بالثلث فيتداخل فترد الموافق وهو الستة إلى اثنين وهما يماثل عدد الزوجتين فاقتصر على أحدهما أو اضربه في الفريضة يبلغ ثمانية للزوجتين اثنان وللأخوة ستة وإن كانت متداخلة بعده فاضرب الأكثر في الفريضة كأربعة زوجات وستة إخوة ورد الستة إلى اثنين وبينهما وبين الأربع تداخل يبلغ ستة عشر للزوجات أربعة وللأخوة اثنا عشر وفيه احتمال إرجاعه إلى المتوافقين بالنصف وإتمامه بثمانية وأربعين وعليه الفاضلان والأصفهاني وعد الأول في المسالك أولى وبه حكم في الروضة والكفاية وتبعهما آخر وإن كانت بعده متوافقة فاضرب وفق أحدهما في الآخر ثم المجتمع في الفريضة كزوجتين وستة إخوة من الأب وستة عشر من الأم فريضتهما اثنا عشر وهي الحاصل من ضرب أربعة مخرج الربع في ثلاثة مخرج الثلث للزوجتين منها ثلاثة لا ينقسم وهو متباين لعددهما وللإخوة من الأب خمسة وهو متباين لعددهم أيضا وللإخوة من الأم أربعة وهو يوافق عدد بالربع فتردهم إلى أربعة جزء الوفق يوافق عدد إخوة الأب بالنصف فتضرب نصف أحدهما في الآخر ثم المجتمع في أصل الفريضة اثنا عشر يبلغ مائة وأربعة وأربعين ولا يحتاج إلى النظر في عدد الزوجات لأنه إما موافق بالنصف أيضا للأربعة الموجب لإطراح نصفه وهو الواحد أو يداخل لها فللزوجتين ستة وثلاثون ولكلالة الأم ثمانية وأربعون لكل واحد ثلاثة ولإخوة الأب ستون وإن كانت بعدة متباينة كما لو كانت الزوجات أربعا والإخوة من الأب خمسة ومن الأم ستة فريضتهم اثنا عشر وهي الحاصل من ضرب أربعة مخرج الربع في ثلاثة مخرج الثلث ونصيب الإخوة من الأم أربعة يوافق عددهم بالنصف فردهم إلى ثلاثة وتقع المباينة بينها وبين الأربعة والخمسة فاضرب ثلاثة في أربعة ثم المرتفع في خمسة ثم الستين في الفريضة يبلغ سبعمائة وعشرين هذا ولو كان الكسر على أكثر من فريق ولم يستوعب الجميع كزوجات ثلاث وإخوة لأم كذلك وكذلك لأب والفريضة اثنا عشر للزوجات ثلاثة ينقسم عليهن صحيحة وينقسم على الإخوة من الطرفين عليهن والعدد والنصيب فيهما متباينان والأعداد متماثلة فاكتف بأحدهما واضربه في الفريضة يبلغ ستة وثلثين فمن كان له من الأصل شئ فاضربه في ثلاثة وخذه وما مر في المستوعب يأتي في هذا القسم ويمكن استخراجها بعد الاستعانة بمراجعة ما سبق وكذلك ما لو كانت الأعداد مختلفة بعد مراعاة النسبة الثاني من الأقسام أن يكون الفريضة قاصرة عن الحصص وذلك إنما يكون عند دخول الزوج أو الزوجة كأبوين وبنتين فصاعدا مع أحدهما أو أبوين وبنت مع زوج أو أحد الأبوين وبنتين فصاعدا مع روج والنقص يدخل على البنت أو البنتين فصاعدا فما بقي لها ولا عول عندنا أبدا وكذا أخوات الأم وأختان

553

نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست