نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 534
معا أو الأب والأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات مطلقا وأولادهم كذلك فلو اتحدت وصلبتهم كالأعمام أو الأخوال فالمال بينهم بالسوية ولو اختلفت كالأعمام مع الأخوال فلكل نصيب من يتقرب به فللأعمام نصيب الأب ولللأخوال نصيب الأم أو مع الفرض وهم ذو والفرض على تقدير الرد أو بنفسها تارة وبالفرض أخرى وإن كانوا يرثون بهما أيضا وهم الأب والبنت والبنات والأخوة والأخوات للأبوين أو للأب فللأب مع الولد يرث بالفرض ومع غيره ومنفردا بالقرابة والبنات يرثن مع الابن بها ومع الأبوين بالفرض والأخوات مع الأخوة للأبوين أو الأب يرثن بالقرابة ومع كلالة الأم بالفرض وهؤلاء قد يرد عليهم مع الأخذ بالفرض هداية إذا اجتمع السهام فإما أن تكون وفقا للفرايض أو ناقصة عنها أو زايدة فالأول فيما إذا خلف الميت بنتين فصاعدا بنتين فصاعدا وأبوين أو زوجا وأختا أو كلالتين وأزيد للأب والأم أو الأب ومثلها للأم والثاني فيما إذا خلف بنتا وأبا أو أما أو كلاهما أو بنتين وأزيد وأحد الزوجين أو كلالة أب وأم أو أب أو كلالتي الأبوين أو الأب وأزيد وكلالة أم أو كلالتي أم وأزيد وكلالة الأبوين أو الأب أو كلالة أب وأم أواب وزوجة أو كلالة أم وزوجا أو زوجته أو كلالتي أب وأم أواب وأزيد مع أحدهما والثالث فيما إذا خلف أبا أو أما وزوجا ( 2 ) أو زوجة أو كلالة الأب وكلالتين لأم وزوجا أو كلالتين لأب وكلالة الأم وزوجا والنقص داخل على البنت والبنات والأخوة والأخوات لأب وأم أو لأب البحث الثاني في الكفر المانع من الإرث هداية يمنع الإرث من المسلم الكفر وهو ما يخرج به معتقده من دين الإسلام حربيا كان أم ذميا أم مرتدا أم على ظاهر الإسلام إذا أنكر ما يعلم توبته من الدين ضرورة كالخوارج والغلاة والنواصب و المجسمة ومستحل الخمر وترك الصلاة ونحو ذلك قولا واحدا على الظاهر المصرح به من بعضهم إلا إذا ادعى الجهل و أمكن في حقه فدخل في الإسلام من أظهر الشهادتين وأقر بأركان الشريعة وإن اختلفوا في الآراء والمذاهب والاعتقادات كالمخالفين والواقفية والفطحية وأمثالهم بل المبتدعة من المسلمين فيقع التوارث بينهم وبين أهل الحق من الجانبين لعموم ما دل على التوارث بالنسب والسبب كتابا وسنة والإجماع كما حكاه بعض الأجلة فلا يرث الكافر مطلقا ولو كان قريبا أو منحصرا مسلما مطلقا ولو لم يكن مؤمنا أو كان المسلم كافرا في الأصل بالنص كتابا وسنة مستفيضة بل استظهر تواترها مع اعتبار سند كثير منها وبإجماعنا كما هو صريح الأعلام وغيره وظاهر المراسم بل بإجماع المسلمين كما في الانتصار والكشف وهو ظاهر الخلاف والمبسوط والمسالك ولا ينعكس بل يرث المسلم الكافر بإجماعنا كما في الأعلام والناصرية والخلاف والغنية والتحرير وهو ظاهر المقنعة في الجملة والمبسوط والمراسم و السرائر والمسالك والكشف ولأن الإسلام لم يزده إلا علوا فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وعزا أو شدة كما في النصوص ولا فرق بين الأصلي وغيره وما ورد من عدم التوارث بين ملتين فغير مناف للمفسر أو مأول أو وارد مورد كالتقية فضلا عن خصوص النصوص ولا فرق في الكافر بين ضروبه في المقامين ولا فيما خلفه بين ما كان من كسبه حال الارتداد والإسلام ولا في المسلم بين البعيد والقريب ولا بين ذي السهم وذي القرابة ولا بين ما كان من قبل الأب والأم فيمنع المسلم غير الإمام جميع الورثة الكفار وإن كانوا أقرب منه ويجوز المال ولو خلف الكافر الأصلي ورثة
534
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 534