responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من أقطاب الكذابين أحمد بن تيمية الحراني نویسنده : محمد الرضي الرضوي    جلد : 1  صفحه : 42


قال ابن العماد الحنبلي :
. اختار ارتفاع الحدث بالمياه المعتصرة كماء الورد ونحوه [1] .
. واختار ان المرأة إذا لم يمكنها الاغتسال في البيت ، وشق عليها النزول إلى الحمام وتكرره انها تتيمم وتصلي .
. واختار ان لاحد لأقل الحيض ، ولا لأكثره ، ولا لأقل الطهر بين الحيضتين ولا لسن اليأس ، وان ذلك يرجع إلى ما تعرفه كل امرأة من نفسها .
. واختار ان تارك الصلاة عمدا لا يجب عليه القضاء ، ولا يشرع له [2] بل يكثر من النوافل . وان القصر يجوز في قصير السفر وطويله .
. واختار القول بأن البكر لا تستبرأ وان كانت كبيرة .
. والقول بان من اكل في شهر رمضان معتقدا انه ليل وكان نهارا لا قضاء عليه .
. وجواز طواف الحائض ، ولا شئ عليها إذا لم يمكنها ان تطوف طاهرا .
. والقول بإباحة وطئ الوثنيات بملك اليمين .
. واختار جواز التيمم بخشية فوات الوقت في حق غير المعذور ، كمن اخر الصلاة عمدا حتى تضايق وقتها ، وكذا من خشي فوات الجمعة



[1] مثل عصير الرمان والعنب والبرتقال وغيرها من المعتصر من الأجسام .
[2] خلافا لقول الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : اقض ما فات كما فات .

42

نام کتاب : من أقطاب الكذابين أحمد بن تيمية الحراني نویسنده : محمد الرضي الرضوي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست