responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من أقطاب الكذابين أحمد بن تيمية الحراني نویسنده : محمد الرضي الرضوي    جلد : 1  صفحه : 40


اجماع المسلمين على خلافه [1] .
. المكوس [2] حلال لمن اقطعها ، وانها إذا اخذت من التجار أجزأتهم عن الزكاة ، وان لم تكن باسم الزكاة ولا رسمها .
. ان المايعات لا تنجس بموت حيوان فيها كالفأرة .
. ان الجنب يصلي تطوعه بالليل ، ولا يؤخره إلى أن يغتسل قبل الفجر وان كان بالبلد .
. ان شرط الواقف غير معتبر ، بل لو وقف على الشافعية صرف إلى الحنفية ، وبالعكس ، وعلى القضاة صرف إلى الصوفية ، وفي أمثال ذلك من مسائل الأصول . . .
. وان ربنا سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاهلون علوا كبيرا محل الحوادث تعالى الله عن ذلك وتقدس .
. وانه مركب تفتقر ذاته افتقار الكل للجزء لله تعالى الله عن ذلك



[1] ومعنى ذلك أنه لا يحتفل بما أجمع المسلمون عليه .
[2] المكس مصدر : دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في أسواق الجاهلية . ما يأخذ أعوان الدولة عن أشياء معينة عند بيعها ، أو عند ادخالها المدن ، جمع مكوس ( المنجد ) . الرضوي : روى الشيعة والسنة بأسانيدهم إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) انه قال : حرمة مال المسلم كحرمة دمه . وقال : الناس مسلطون على أنفسهم وأموالهم . وقال : لا يحل مال امرء مسلم الا عن طيب نفس منه .

40

نام کتاب : من أقطاب الكذابين أحمد بن تيمية الحراني نویسنده : محمد الرضي الرضوي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست