نام کتاب : مجلة تراثنا نویسنده : مؤسسة آل البيت جلد : 5 صفحه : 117
وقال أبو يوسف [53] ، ومحمد [54] ، تجب عليها العدة " [55] . 1 - ليس للحكمين التطليق قال : " وربما سأل سائل في هذه السورة عن قوله تعالى : ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) [56] ، فقال : لم لم يقل حاكما بدل قوله حكما ؟ والجواب : إنه سبحانه إنما سمى المبعوثين من أهل الرجل والمرأة حكمين لنقصان تصرفهما ، ولو ملكا التصرف من جميع الوجوه لسماهما حاكمين ، ألا ترى أن من مذهب أهل العراق أنه ليس للحكمين التفريق إلا بوكالة ، وهو أحد قولي الشافعي ، وهذا يدل على نقصان تصرفهما فلذلك سميا حكمين . . . " [57] . 19 - في حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة قال : " ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام للشارب في آنية الذهب والفضة : ( إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) . . . فأما آنية الذهب والفضة فلا يحل عندنا الأكل فيها ولا الشرب منها ولا يجوز أيضا استعمالهما في شئ مما يؤدي إلى مصالح البدن ، نحو الإدهان ، واتخاذ الميل للاكتحال ، والمجمر للبخور . وكنت سألت شيخنا أبا بكر محمد بن موسى الخوارزمي رحمه الله عنه انتهائي في القراءة عليه إلى هذه المسألة من كتاب الطهارة ، عند المدخنة إذ لا خلاف في المجمرة ، فقال : القياس أنها غير مكروهة ، لأنها تستعمل على وجه التبع للمجمرة فهي غير مقصودة بالاستعمال ، لأن المجمرة لو جردت من غيرها في البخور لقامت بنفسها ولم تحتج إلى المدخنة مضافة إليها فأشبهت الشرب في الإناء المفضض إذا لم يضع فاه على
[53] هو تلميذ أبي حنيفة ، توفي سنة 182 ه . [54] الظاهر هو محمد بن الحسن الشيباني ، توفي سنة 187 أو 189 ه . [55] تلخيص البيان : 246 طبعة بغداد ، و 332 طبعة مصر . [56] سورة النساء ، الآية : 35 . [57] حقائق التأويل : 322 .
117
نام کتاب : مجلة تراثنا نویسنده : مؤسسة آل البيت جلد : 5 صفحه : 117