نام کتاب : مجلة تراثنا نویسنده : مؤسسة آل البيت جلد : 5 صفحه : 108
قال الشهيد الأول في الذكرى : " لو أتم المقصر عامدا بطلت صلاته لأن القصر عزيمة ، هذا مع العلم بأن فرضه القصر ، ولو كان جاهلا بذلك فالمشهور أنه لا إعادة عليه في الوقت ولا بعد خروجه . . . لنا صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، فيمن صلى في السفر أربعا ، قال : ( إن قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه ) ، والنكرة في سياق النفي تعم ، فيدخل فيه بقاء الوقت وخروجه . وسأل المرتضى - رضي الله عنه - عن ذلك الرضي - رحمه الله - فقال : الإجماع على أن من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية ، والجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها ، فلا تكون مجزية . فأجاب المرتضى بجواز تغير الحكم الشرعي بسبب الجهل ، وإن كان الجاهل غير معذور " [22] . قال الشهيد الثاني في روض الجنان : " ولو أتم المقصر في حالة كونه جاهلا بوجوب التقصير لا يعيد مطلقا على المشهور ، لصحيحة محمد بن مسلم ، وخالفه أبو الصلاح وابن الجنيد فأوجبا عليه الإعادة في الوقت . . . وربما أطلق بعض الأصحاب إعادة المتمم مع وجوب القصر عليه مطلقا ، لتحقق الزيادة المنافية . ويؤيده في الجاهل ما أورده السيد الرضي - رحمه الله - على أخيه المرتضى - رحمه الله - من أن الإجماع واقع على أن من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية ، والجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها ، فلا تكون مجزية ، وأجاب المرتضى بجواز تغير الحكم الشرعي بسبب الجهل ، وإن كان الجاهل غير معذور . وحاصل الجواب يرجع إلى النص الدال على عذره ، والقول به متعين " [23] .
[22] الذكرى : المطلب الثالث في أحكام القصر ، المسألة الأولى . [23] روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان : 389 ، وراجع فرائد الأصول للشيخ الأنصاري - طبعة رحمة الله - : 299 .
108
نام کتاب : مجلة تراثنا نویسنده : مؤسسة آل البيت جلد : 5 صفحه : 108