responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة تراثنا نویسنده : مؤسسة آل البيت    جلد : 5  صفحه : 108


قال الشهيد الأول في الذكرى :
" لو أتم المقصر عامدا بطلت صلاته لأن القصر عزيمة ، هذا مع العلم بأن فرضه القصر ، ولو كان جاهلا بذلك فالمشهور أنه لا إعادة عليه في الوقت ولا بعد خروجه . . .
لنا صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، فيمن صلى في السفر أربعا ، قال : ( إن قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه ) ، والنكرة في سياق النفي تعم ، فيدخل فيه بقاء الوقت وخروجه .
وسأل المرتضى - رضي الله عنه - عن ذلك الرضي - رحمه الله - فقال : الإجماع على أن من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية ، والجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها ، فلا تكون مجزية .
فأجاب المرتضى بجواز تغير الحكم الشرعي بسبب الجهل ، وإن كان الجاهل غير معذور " [22] .
قال الشهيد الثاني في روض الجنان :
" ولو أتم المقصر في حالة كونه جاهلا بوجوب التقصير لا يعيد مطلقا على المشهور ، لصحيحة محمد بن مسلم ، وخالفه أبو الصلاح وابن الجنيد فأوجبا عليه الإعادة في الوقت . . . وربما أطلق بعض الأصحاب إعادة المتمم مع وجوب القصر عليه مطلقا ، لتحقق الزيادة المنافية .
ويؤيده في الجاهل ما أورده السيد الرضي - رحمه الله - على أخيه المرتضى - رحمه الله - من أن الإجماع واقع على أن من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية ، والجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها ، فلا تكون مجزية ، وأجاب المرتضى بجواز تغير الحكم الشرعي بسبب الجهل ، وإن كان الجاهل غير معذور .
وحاصل الجواب يرجع إلى النص الدال على عذره ، والقول به متعين " [23] .



[22] الذكرى : المطلب الثالث في أحكام القصر ، المسألة الأولى .
[23] روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان : 389 ، وراجع فرائد الأصول للشيخ الأنصاري - طبعة رحمة الله - : 299 .

108

نام کتاب : مجلة تراثنا نویسنده : مؤسسة آل البيت    جلد : 5  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست