نام کتاب : مجلة تراثنا نویسنده : مؤسسة آل البيت جلد : 35 صفحه : 14
الأمر الثاني : ويظهر من الإجابات المذكورة التي تحاول توجيه مسألة الإقدام على ما ظاهره الخطورة والتهلكة ، هو الموافقة على أصل فكرة علم الأئمة بالغيب ، وعدم إنكار فرضه على السائلين . ومن المعلوم أن التوجيه إنما يلجأ إليه عندما يكون أصل السؤال مقبولا ، وغير منكر . وإلا ، فإن الأولى في الجواب هو نفي الأصل وإنكاره وعدم الموافقة على فرض السؤال صحيحا . وهذا الأمر واضح اشتراطه في المحاورات والمباحثات . الأمر الثالث : إن الإمامة إذا ثبتت لأحد ، فلا بد أن تتوافر فيه شروطها الأساسية ، ومن شروطها عند الشيعة الإمامية : العصمة ، وهي تعني الامتناع عن الذنوب والمعاصي بالاختيار ، ومنها العلم بالأحكام الشرعية تفصيلا . فمن صحت إمامته ، واستجمع شرائطها ، لم يتصور في حقه أن يقدم على محرم كإلقاء النفس في التهلكة ، المنهي عنه في الآية . وحينئذ لا بد أن يكون ما يصدر منه مشروعا . فلا يمكن الاستناد إلى ( حرمة الالقاء في التهلكة ) لنفي علم الغيب عنه ، لأن البحث عن علمه بالغيب إنما يكون بعد قبول إمامته ، وهي تنفي عنه الإقدام على الحرام . وهذا يعني أن ما يقدم عليه هو حلال مشروع ، سواء علم الغيب أم لم يعلمه ! فلا يمكن نفي علمه بالغيب ، بفرض حرمة الالقاء في التهلكة عليه .
14
نام کتاب : مجلة تراثنا نویسنده : مؤسسة آل البيت جلد : 35 صفحه : 14