ذلك إلا لحكمهم بأن الفعل صادر عن إرادته واختياره من دون اضطرار وإجبار وما ذكر من الشبهة إنما هو جدل عقيم في سوق الاعتبار . الجواب الثالث للمحقق الخراساني : وثمة جواب ثالث للمحقق الخراساني أشار إليه في أوائل الجزء الثاني عند البحث في التجري وقال : " إن الاختيار ( يريد من الاختيار ، الإرادة ) وإن لم يكن بالاختيار إلا بعض مباديه ، يكون غالبا بالاختيار للتمكن من عدمه بالتأمل فيما يترتب على ما عزم عليه من تبعة العقوبة واللوم والمذمة [1] . يلاحظ عليه : أن الإشكال لا يحسم بما أفاد : إذ لقائل أن يسأل عن المبادئ التي ادعي أنها بالاختيار ، فهل الإرادة المتعلقة بها مسبوقة بإرادة أخرى أو لا ؟ فعلى الأول ينتهي إلى إرادة غير مسبوقة بإرادة أخرى ولازمه الجبر والاضطرار ، وعلى الثاني يلزم التسلسل . الجواب الرابع للمحقق الحائري : إن شيخ مشايخنا العلامة الحائري قد دفع الشبهة بوجه آخر وقال : " إنما يلزم التسلسل لو قلنا بانحصار سبب الإرادة في