أفعال العباد عن حريم إرادته سبحانه [1] . يلاحظ عليه : أولا : أن الاستظهار مبني على تفسير الإرادة بالإرادة التكوينية التي تكون مبدأ للإيجاد والخلق ، لكن لماذا لا يكون المراد منها الإرادة التشريعية المتجلية في الأمر بالمصالح والنهي عن المفاسد ؟ وقد مضى تفسير الإرادة التشريعية وأن وزانها وزان الإرادة التكوينية في أنهما يتعلقان بفعل المريد ، غاية الأمر لو كانت الإرادة مبدأ للإيجاد والخلقة نسميها إرادة تكوينية ، وإن كانت مبدأ لجعل الأحكام والقوانين والسنن تسمى إرادة تشريعية . فوزان هذه الآيات ونظائرها وزان قوله سبحانه : * ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ) * [2] . وقوله سبحانه : * ( قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون ) * [3] . نعم لقائل أن يقول : إذا كانت إرادته التشريعية لا تتعلق بهذه الأمور الثلاثة ، فأولى أن لا تتعلق بها إرادته التكوينية أيضا ، إذ لا