نام کتاب : عجائب أحكام أمير المؤمنين ( ع ) نویسنده : السيد محسن الأمين جلد : 1 صفحه : 159
< فهرس الموضوعات > فيما أفسدت البهائم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في استتابة آكل الربا < / فهرس الموضوعات > حتى مات وماتت أمه ، فسألهم علي ( عليه السلام ) : أيهما مات قبل صاحبه ؟ قالوا : مات ابنها قبلها ، فورث الزوج من ابنه ثلث الدية ، وورث أمه الميتة ثلث الدية ، ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت ، وورث قرابة المرأة نصف الدية وهي ألف وستمائة وستة وستون درهما وثلثا درهم ( [1] ) ، وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الميت الذي رمت به حين فزعت ، وأدى ذلك كله من بيت مال البصرة ( [2] ) . وهذا مبني على التعصيب . فيما أفسدت البهائم : 146 - وقال ( [3] ) : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ، ويقول : على صاحب الزرع نطارة زرعه ، وكان يضمن ما أفسدت ليلا ، ويقول : الليل فيه الغفلة والنوم ( [4] ) . في استتابة آكل الربا : 147 - قال ( [5] ) : وأتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بآكل الربا ، فاستتابه فتاب ، فخلى
[1] في المصادر : فقالوا : إن ابنها مات قبلها . قال : فدعا بزوجها أبي الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية ، وورث أمه ثلث الدية ، ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت ، وورث قرابة الميت الباقي . قال : ثم ورث الزوج أيضا من دية المرأة الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم . [2] الكافي : 7 / 354 ح 2 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 308 ح 5662 ، زين الفتى : 1 / 188 ح 90 ، تهذيب الأحكام : 10 / 202 ح 5 ، مناقب ابن شهرآشوب : 2 / 374 ، وسائل الشيعة : 26 / 36 ح 3 ، بحار الأنوار : 32 / 214 ح 171 . [3] قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 72 . [4] تهذيب الأحكام : 10 / 310 ح 1159 ، وسائل الشيعة : 29 / 276 ب 40 ح 1 ، قضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : 192 ح 4 . [5] قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 73 .
159
نام کتاب : عجائب أحكام أمير المؤمنين ( ع ) نویسنده : السيد محسن الأمين جلد : 1 صفحه : 159