responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عجائب أحكام أمير المؤمنين ( ع ) نویسنده : السيد محسن الأمين    جلد : 1  صفحه : 157


< فهرس الموضوعات > فيمن افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في دية اليهودية والنصرانية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيمن تزوج صغيرة فأفضاها < / فهرس الموضوعات > وفي الرجلين ألف دينار ، وفي الأذنين ألف دينار ، وفي العينين ألف دينار ، وفي الشفتين ألف دينار ، وفي اللسان ألف دينار ، وفي الظهر إذا كسر ألف دينار ، وفي الفرج إذا قطع ألف دينار ، وفي البيضتين ( [1] ) ألف دينار ، وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت ألف دينار ، فإذا نبتت فثلث الدية ( [2] ) .
فيمن افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها :
140 - وقضى ( عليه السلام ) ( [3] ) في رجل افتض جارية بإصبعه ، فخرق مثانتها ، فلا تملك بولها ، فجعل لها ثلث الدية ( [4] ) مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار ( [5] ) .
في دية اليهودية والنصرانية :
141 - وقضى ( عليه السلام ) ( [6] ) أن دية اليهودية والنصرانية ثمانمائة درهم ( [7] ) .
فيمن تزوج صغيرة فأفضاها :
142 - وقضى ( عليه السلام ) ( [8] ) في رجل تزوج جارية صغيرة فأفضاها ، قال ( عليه السلام ) : إن



[1] في المصدر : الأنثيين .
[2] روي باختلاف في الكافي : 7 / 316 ح 23 ، تهذيب الأحكام : 10 / 296 - 297 ذح 26 .
[3] قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 68 و 195 .
[4] في المستدرك : ثلث نصف الدية ، وهو الصحيح .
[5] كتاب الديات لظريف بن ناصح : 148 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 92 ، وسائل الشيعة : 29 / 335 ح 2 - 4 ، مستدرك الوسائل : 18 / 373 ح 4 .
[6] قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 69 و 196 .
[7] روي باختلاف في : الكافي : 7 / 309 ح 1 و ص 310 ح 11 ، تهذيب الأحكام : 10 / 186 ح 728 و ص 187 ح 734 ، الاستبصار : 4 / 268 ح 1010 و 1012 و ص 269 ح 1014 و 1016 ، وسائل الشيعة : 29 / 217 ح 2 و 3 و ص 218 ح 5 و 6 و ص 219 ح 10 .
[8] قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 70 .

157

نام کتاب : عجائب أحكام أمير المؤمنين ( ع ) نویسنده : السيد محسن الأمين    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست