responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دفاع من وحي الشريعة ضمن دائرة السنة والشيعة نویسنده : السيد حسين الرجا    جلد : 1  صفحه : 73


كذلك والصائل المعتدي ما هو إلا مصداق من مصاديقهما .
وعليه يجوز على الباغي كل ما يجوز على الظالم والفاسق إذ هو عينهما والبغي في اللغة هنا هو التعدي ، وعدا عدوا وعدوا واعتدى وتعدى كله بمعنى والعداء تجاوز الحد في الظلم والعدوان الصراح ( 1 ) .
وفي البخاري عن أبي سعيد وهو في صدد الكلام عن بناء مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : ( كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين فرآه النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فينفض التراب عنه ويقول : ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار ) ( 2 ) .
وقال الدكتور مصطفى البغا عند شرح ألفاظ هذا الحديث : ( الفئة الباغية : الجماعة التي خرجت عن طاعة الإمام العادل ) .
ويجب قتل الباغي وقتاله إن لم يتب قال تعالى : * ( فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله ) * ( 3 ) فلذلك أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بقتال ثلاث فرق من البغاة تنفيذا لأمر الله كما خرج الطبراني في الأوسط عن ربيعة بن ناجذ قال سمعت عليا يقول : " أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين " ) ( 4 ) .
ونقله الهيثمي في المجمع وقال : ( رواه البزار والطبراني في الأوسط وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح غير الربيع بن سعيد


1 - مختار الصحاح للرازي . 2 - البخاري ج 1 ت . د . بغا . ح 436 ص 167 . 3 - سورة الحجرات : آية 9 . 4 - المعجم الأوسط للطبراني ج 9 ت . د . محمود الطحان ج 8428 ص 198 حديث موسى بن أبي حصين الواسطي .

73

نام کتاب : دفاع من وحي الشريعة ضمن دائرة السنة والشيعة نویسنده : السيد حسين الرجا    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست