نام کتاب : حديث الطلب والإرادة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 98
وبالجملة : ما أفاده لا يغني من الجواب عن الشبهة [ 30 ] . [ 30 ] اعلم : أن في مادة الإمكان ورد شك فيقال : لو اتصف شئ بالإمكان للزم اتصافه به ، وإلا لزال الإمكان عن الماهية مع أنه لازم لها ، ثم لزم اتصافه بذلك اللزوم ، وهكذا حتى يتسلسل اللزومات دفعا للمحذور المذكور . ثم ذكروا جريان هذا الشك في جميع المفهومات التي يتكرر نوعها ، بمعنى أنه إذا فرض وجود فرد منها انفرض وجود فرد آخر مثل الوجود والحصول والحدوث والقدم والوحدة والاتصاف ومضاهياتها . وأجابوا : بأنه كما أن في بعض المحسوسات ما قد يكون آلة للحاظ الغير وقد يكون ملحوظا بذاته - وذلك كالمرآة فإن الناظر فيها ربما يجعلها وسيلة إلى النظر في العكس المرئي فيها ، فتكون المرآة ملحوظة تبعا ، وربما يجعلها منظورا فيها ومستقلا باللحاظ - كذلك الصور العقلية والمفاهيم قد تكون آلة لتعرف حال الغير - مثل الإمكان فإنه قد يلاحظ لتعرف حال ماهية الإنسان ولا اقتضائيتها ، وقد يكون ملحوظا بالاستقلال - فباللحاظ الأول هو معنى حرفي آلي لا يكون طرفا للملاحظة استقلالا . فلا يرد الإشكال فإن ورود الإشكال على تقدير اللحاظ استقلالا ، وأما اللحاظ الآلي فليس بمحكوم عليه بشئ من الأحكام . وأما مفهوم الإرادة التي قاسها السيد بالمفهومات التي يتكرر نوعها فأجنبي عن المقام ، كما نبه عليه الإمام الراحل ( قدس سره ) بقوله : " فإن الإرادة بما أنها صفة موجودة حقيقية . . . " إلى آخره فإنها ليست آلة للتعرف حتى تكون معنى حرفيا ، كالمفاهيم المتكرر نوعها باعتمال الذهن وتعمل الروية فنعتبر الإرادة وإرادة الإرادة وهكذا إلى غير النهاية . لكن ينقطع اعتبارنا وينقطع التسلسل كما توهمه السيد عليه الرحمة . وهذا الشك غير جار في الإرادة دون تلك المفاهيم المشار إليها .
98
نام کتاب : حديث الطلب والإرادة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 98