responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناظرات بين فقهاء السنة وفقهاء الشيعة نویسنده : مقاتل بن عطية    جلد : 1  صفحه : 128


ابن مطهر : أباحوا البنت من الزنا ، وسقوط الحد عمن نكح أمه وأخته عالما بالتحريم وعن اللائط . وإلحاق نسب المشرقية بالمغربي ، فإذا زوج الرجل ابنته وهي في المشرق برجل هو وأبوها في المغرب ، ولم يفارقه لحظة حتى مضت له ستة أشهر فولدت البنت ألحق المولود بالرجل . وإباحة النبيذ والوضوء به مع مشاركته الخمر في الإسكار . والصلاة في جلد الكلب . وأوجبوا الحد على الزاني إذا كذب الشهود ، وأسقطوه إذا صدقهم ، فأسقطوا الحد مع اجتماع البينة . وأباحوا أكل الكلب ، واللواط بالعبيد ، وأباحوا الملاهي [1] .
ابن تيمية : ما من مسألة من هذه المسائل إلا وجمهور السنة على خلافهما . وأنتم يوجد فيكم - معشر الرافضة - إما اتفاقا وإما اختلافا أضعاف ذلك ، كترك الجمعة والجماعة ، وتعطلون المساجد ، وتعمرون المشاهد التي على القبور ، كما صنف منكم " المفيد " كتابا سماه " مناسك حج المشاهد " وفيه الكذب والشرك . ومنها تأخير صلاة المغرب وتحريم ذبائح الكتابيين ، وتحريم نوع من السمك ، وتحريم بعضهم لحوم الإبل . وجعلهم الميراث كله للبنت دون العم ، وصوم بعضهم بالعدد لا بالأهلة ، وإحلال المتعة .
فأما المخلوقة من الزنا فمفرد الشافعي ولم يكن أحمد بن حنبل يظن فيها خلافا بحيث أنه أفتى بقتل من يفعل ذلك . وأما عقده على ذوات المحارم فأبو حنيفة جعل



[1] أغلب هذه المسائل تنسب لأبي حنيفة . وقد اعترف ابن تيمية بنسبة هذه المسائل لأبي جنيفة والشافعي وغيرهما غير أنه ادعى كعادته أن ذلك لا يمثل جمهور أهل السنة ( انظر تفصيل هذه المسائل ورد ابن تيمية بالتفصيل الذي يؤكد نسبتها لأهل السنة في منهاج السنة ج 2 / 93 وما بعدها ) . وقد حذف ناقل المناقشة هذا التفصيل واكتفى بهجوم ابن تيمية على المسائل التي تتبناها الشيعة ويعتبرها أهل السنة حراما . .

128

نام کتاب : المناظرات بين فقهاء السنة وفقهاء الشيعة نویسنده : مقاتل بن عطية    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست