responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : الحاج سعيد أبو معاش    جلد : 1  صفحه : 286


ما استعجلتموه [1] .
قال أبو جعفر : إنّ عمر كان لا يعرف أحكام الدين .
قال أبو حنيفة : وكيف ذلك ؟
قال أبو جعفر : ما أقول فيه ما تنكره ، أَمّا أوّل ذلك فأنّه قال : لا يُصَلّي الجُنب حتى يجد الماء ولو سَنَة ، والأمّة على خلاف ذلك ! ! ! الخ الحديث .
« البداء عند الشيعة » ( 16 ) في شرح البداء : اتّفقَ المسلمون كافّة على جواز النسخ ، ووقوعه في الشريعة الإسلاميّة ، ومعناه في اصطلاح المفسِّرين وأهل التشريع اِن الله يُشَرِّع حُكماً كالوجوب أو التحريم ، ويبلغه لنبيِّه ، وبعد أَن يعمل النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأمّته بموجبه يرفع الله هذا الحكم وينسخه ، ويجعل في مكانه حكماً آخر لانتهاء الأسباب الموجبة لبقاء الأوّل واستمراره ، وهذا النوع من النسخ موجودٌ في الشرائع السَماوية والوضيعة ، واستدلَّ المسلمون على جوازه ووقوعه بأدلّة ، منها انّ الصَلاة كانت في بدء الإسلام لجهة بيت المقدس ، ثمّ نسخت ، وتحولت إلى جهة البيت الحرام ، كما نطقت به الآية : ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) ( 2 ) .
هذا في الأمور التشريعيّة ، وقد اتفّق المسلمون جميعاً على عدم جواز



[1] نقله الحجّة الأميني في الغدير : ( المجلد السادس ، ص 178 ) الطبع الثاني من مسند أحمد : ج 1 ص 314 ، وصحيح مسلم : ج 1 ص 574 ، وسُنن البيهقي : ج 7 ص 336 ، ومستدرك الحاكم : ج 2 ص 196 ، وتفسير الطبرسي : ج 3 ص 130 . ( 2 ) سورة البقرة : 144 .

286

نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : الحاج سعيد أبو معاش    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست