نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : الحاج سعيد أبو معاش جلد : 1 صفحه : 285
قال لأنّ التزويج عقدْ عُقِدَ بالطاعة ولا يحل بالمعصية ، وإذا لم يجز التزويج بجهة المعصية لم يجز الطلاق بجهة المعصية وفي إجازة ذلك طعن على الله عزّ وجلّ فيما أمرَ به وعلى رسوله فيما سنّ ، لأنّه إذا كان العمل بخلافهما فلا معنى لهما وفي قولنا مَن شذّ عنهما ردّ إليهما وهو صاغر . قال أبو حنيفة : قد جوز العلماء ذلك . * قال أبو جعفر : : بئس العلماء الذين جَوّزوُا للعبد العمل بالمعصية واستعمال سُنَّة الشيطان في دين الله ولا عالم أكبر من الكتاب والسُنّة ، فلم تجوِّزون له الجَمع بينَ ما فرّق الله من الطلاق الثلاث في وقت واحد ولا تجوّزون له الجمع بينَ ما فرّق الله من الصلوات الخمس ؟ وفي تجويز ذلك تعطيل الكتاب وهدم السنّة ، وقد قال الله عزّ وجلّ : * ( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) * [1] المتعدّي لحدود الله بافراقه . * ما تقول : يا أبا حنيفة في رجُل طَلّق امرأته على سنّة الشيطان ، أيجوز له ذلك الطلاق ؟ قال أبو حنيفة : خالَفَ السُنّة وبانت منه امرأته وعصى ربّه . قال أبو جعفر : فهو كما قلنا إذا خالَفَ سنّة الله عمل بسنّةِ الشيطان ومن أمضى سُنتّه فهو على ملّته ليس له في دين الله نصيب ! قال أبو حنيفة : هذا عمر بن الخطاب وهو من أفضل أئمة المسلمين : قال انّ الله جلّ ثناؤه جعل لكم في الطلاق أناة فاستعجلتموه وأَجزنا لكم