responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : الحاج سعيد أبو معاش    جلد : 1  صفحه : 284


* وسجله الحاكم في مستدركه [1] ، والذهبي في تلخيصه معترفاً بصحّته على شرط البخاريْ ومسلم [2] .
وحكاه إمام أهل السنّة أحمد بن حنبل من حديث ابن عبّاس [3] .
* ويقول الأستاذ خالد محمّد خالد المصري ما لفظه :
« ترك عمر بن الخطاب النصوص الدينية المقدّسة من القرآن والسنّة عندما دَعتهُ المصلحة لذلك ، فبينما يقسّم القرآن للمؤلّفة قلوبهم حظّاً من الزكاة ويؤدْيه الرسول وأبو بكر ، يأتي عمر فيقول : لا نعطي على الإسلام شيئاً ، وبينما الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع واحدا بحكم السنّة والإجماع جاء عمر فترك السنّة وحطم القرآن » [4] .
« مناظرة مؤمن الطاق مع أبي حنيفة في الطلاق » * روى المفيد [5] ( رحمه الله ) باسناده عن محمّد بن أبي عمير قال :
قال أبو حنيفة لأبي جَعفر مؤمن الطاق : ما تقول في الطلاق الثلاث ؟
قال : أَعلى خلاف الكتاب والسنّة ؟
قال : نعم ، قال أبو جَعفر : لا يجوز ذلك .
قال أبو حنيفة : ولم لا يجوز ذلك ؟



[1] المستدرك 2 : 196 كتاب الطلاق .
[2] تلخيص المستدرك : 2 : 196 / 1 الطلاق .
[3] مسند أحمد بن حنبل 1 : 516 / 2870 .
[4] الديمقراطية : 150 .
[5] الاختصاص : 109 .

284

نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : الحاج سعيد أبو معاش    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست