نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : الحاج سعيد أبو معاش جلد : 1 صفحه : 284
* وسجله الحاكم في مستدركه [1] ، والذهبي في تلخيصه معترفاً بصحّته على شرط البخاريْ ومسلم [2] . وحكاه إمام أهل السنّة أحمد بن حنبل من حديث ابن عبّاس [3] . * ويقول الأستاذ خالد محمّد خالد المصري ما لفظه : « ترك عمر بن الخطاب النصوص الدينية المقدّسة من القرآن والسنّة عندما دَعتهُ المصلحة لذلك ، فبينما يقسّم القرآن للمؤلّفة قلوبهم حظّاً من الزكاة ويؤدْيه الرسول وأبو بكر ، يأتي عمر فيقول : لا نعطي على الإسلام شيئاً ، وبينما الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع واحدا بحكم السنّة والإجماع جاء عمر فترك السنّة وحطم القرآن » [4] . « مناظرة مؤمن الطاق مع أبي حنيفة في الطلاق » * روى المفيد [5] ( رحمه الله ) باسناده عن محمّد بن أبي عمير قال : قال أبو حنيفة لأبي جَعفر مؤمن الطاق : ما تقول في الطلاق الثلاث ؟ قال : أَعلى خلاف الكتاب والسنّة ؟ قال : نعم ، قال أبو جَعفر : لا يجوز ذلك . قال أبو حنيفة : ولم لا يجوز ذلك ؟
[1] المستدرك 2 : 196 كتاب الطلاق . [2] تلخيص المستدرك : 2 : 196 / 1 الطلاق . [3] مسند أحمد بن حنبل 1 : 516 / 2870 . [4] الديمقراطية : 150 . [5] الاختصاص : 109 .
284
نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : الحاج سعيد أبو معاش جلد : 1 صفحه : 284