responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : الحاج سعيد أبو معاش    جلد : 1  صفحه : 283


تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) * [1] .
ومفهوم الآية واضحْ ، وهو أنّ الطلاق مرّتان مرةً بعد مرّة مع تَخَلُّل الرَجعة بينهما لا لفظتان أو ثلاث .
وقوله تعالى : * ( فَإِن طَلَّقَهَا فَلأَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) * لا يشمل قول القائل لزوجته : أَنتِ طالق ثلاثاً ، وإلاّ كان قوله هذا لا معنى له إطلاقاً بعد قوله تعالى : * ( الطَّلأَقُ مَرَّتَانِ ) * إلاّ إذا تكرّر الطلاق منه مرّتين قد تَخلّلَ بينهما رَجعة .
* ويقول الحافظ مسلم : عن طاووس ، من أَن أبا الصهباء قال لابن عبّاس : هات من هِناتك ، ألم يكن طلاقِ الثلاث على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) واحدة ؟
فقال : قد كان ذلك ، فلمّا كان في عهد عمر ( رضي الله عنه ) تتابع النّاس في الطلاق فأجاز عليهم [2] .
وحكاه البيهقي في سُننه [3] ، وأبو داود [4] .
* وأخرج مسلم عن ابن عبّاس من عدّة طرق كلّها صحيحة قال : كان الطلاق على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إنّ النّاس قد استعجلوا في امر قد كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم [5] .



[1] البقرة : 229 و 230 .
[2] صحيح مسلم 2 : 1099 / 1472 - 17 باب طلاق الثلاث من كتاب الطلاق .
[3] السُنن الكبرى : 7 ؟ : 336 للبيهقي .
[4] سُنن أبي داود 2 : 261 / 2200 بعد نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث من كتاب الطلاق .
[5] صحيح مسلم 2 : 1099 / 1472 - 15 باب طلاق الثلاث من كتاب الطلاق .

283

نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : الحاج سعيد أبو معاش    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست