نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : الحاج سعيد أبو معاش جلد : 1 صفحه : 283
تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) * [1] . ومفهوم الآية واضحْ ، وهو أنّ الطلاق مرّتان مرةً بعد مرّة مع تَخَلُّل الرَجعة بينهما لا لفظتان أو ثلاث . وقوله تعالى : * ( فَإِن طَلَّقَهَا فَلأَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) * لا يشمل قول القائل لزوجته : أَنتِ طالق ثلاثاً ، وإلاّ كان قوله هذا لا معنى له إطلاقاً بعد قوله تعالى : * ( الطَّلأَقُ مَرَّتَانِ ) * إلاّ إذا تكرّر الطلاق منه مرّتين قد تَخلّلَ بينهما رَجعة . * ويقول الحافظ مسلم : عن طاووس ، من أَن أبا الصهباء قال لابن عبّاس : هات من هِناتك ، ألم يكن طلاقِ الثلاث على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) واحدة ؟ فقال : قد كان ذلك ، فلمّا كان في عهد عمر ( رضي الله عنه ) تتابع النّاس في الطلاق فأجاز عليهم [2] . وحكاه البيهقي في سُننه [3] ، وأبو داود [4] . * وأخرج مسلم عن ابن عبّاس من عدّة طرق كلّها صحيحة قال : كان الطلاق على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إنّ النّاس قد استعجلوا في امر قد كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم [5] .
[1] البقرة : 229 و 230 . [2] صحيح مسلم 2 : 1099 / 1472 - 17 باب طلاق الثلاث من كتاب الطلاق . [3] السُنن الكبرى : 7 ؟ : 336 للبيهقي . [4] سُنن أبي داود 2 : 261 / 2200 بعد نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث من كتاب الطلاق . [5] صحيح مسلم 2 : 1099 / 1472 - 15 باب طلاق الثلاث من كتاب الطلاق .
283
نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : الحاج سعيد أبو معاش جلد : 1 صفحه : 283