نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : الحاج سعيد أبو معاش جلد : 1 صفحه : 280
الْهَدْيِ ) * [1] . * وجاء في صحيح الترمذي [2] : أنّ عبد الله بن عمر سئل عن متعة الحج ؟ فقال : : هي حلال ، فقال له السائل : إنّ أباك قد نهى عنها ! فقال : أَرأيت ان كان أبي نهى عنها وصَنعَها رسول الله ، أأَمرُ أبي تَتَّبع أم أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ؟ فقال : الرجل : بل أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، قال : لقد صنعها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . * وفي صحيح مسلم [3] : وقال ابن حاتم : « ارتأى رجل برأيه ما شاء ، يعني عمر » . * وفي شرح موطّأ مالك للزرقاني [4] وصرّح بذلك سعد بن أبي وقاص ، وعمر بن الخطاب [5] . * وجاء في مسند أحمد [6] من حديث ابن عباس قال : تَمتّع النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فقال عروة بن الزبير : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة ! فقال ابن عبّاس : ما يقول عُرَيّة ( تصغير عروة ) ، قال يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة ، فقال ابن عبّاس : أراهم سيهلكون ، أقول : قال النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ،