responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : الحاج سعيد أبو معاش    جلد : 1  صفحه : 280


الْهَدْيِ ) * [1] .
* وجاء في صحيح الترمذي [2] : أنّ عبد الله بن عمر سئل عن متعة الحج ؟
فقال : : هي حلال ، فقال له السائل : إنّ أباك قد نهى عنها !
فقال : أَرأيت ان كان أبي نهى عنها وصَنعَها رسول الله ، أأَمرُ أبي تَتَّبع أم أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ؟
فقال : الرجل : بل أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، قال : لقد صنعها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
* وفي صحيح مسلم [3] :
وقال ابن حاتم : « ارتأى رجل برأيه ما شاء ، يعني عمر » .
* وفي شرح موطّأ مالك للزرقاني [4] وصرّح بذلك سعد بن أبي وقاص ، وعمر بن الخطاب [5] .
* وجاء في مسند أحمد [6] من حديث ابن عباس قال :
تَمتّع النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فقال عروة بن الزبير : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة !
فقال ابن عبّاس : ما يقول عُرَيّة ( تصغير عروة ) ، قال يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة ، فقال ابن عبّاس : أراهم سيهلكون ، أقول : قال النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ،



[1] البقرة : 196 .
[2] 1 / 157 .
[3] 2 / 898 ح 1226 .
[4] ص 178 .
[5] مسند أحمد : 1 / 49 .
[6] 1 / 337 .

280

نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : الحاج سعيد أبو معاش    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست