نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : الحاج سعيد أبو معاش جلد : 1 صفحه : 279
* يُشترط في نكاح المتعة شروطٌ عشرة : 1 - الايجاب والقبول ويختصّ هنا بلفظ : متّعت . 2 - ذكر المهر المتّفق عليه وتعيين قدره كمّاً وكيفا . 3 - تعيين الأجل المتّفق عليه على نحو يكون قابلاً للاستمتاع فيه . 4 - أنّ تكون المتمتْع بها غير محرّمة على المتمتع بنسب أو سبب وتكون خليةً . 5 - تجب فيها العدّة بعد انقضاء الآجَل أو إذا وهبها المدّة وهي حيضتان لمن تحيض وخمسة وأربعون يَوماً للمسترابة وأَبعد الأجلين للحامل من وضع الحمل ومن انقضائها أو حيضتين ، ومن الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيّام وأَبعد الأجلين من الوضع ، ومن الأربعة أشهر وعشرة أيّام للحامل . 6 - يُحَرم الجمع فيها بين الأختين كالدائم . 7 - لا ترث ولا تورث إلاّ مع الشرط . 8 - لا نفقة لها إلاّ مع الشرط . 9 - تعيين الزوجين . 10 - يجوز التمتع بالكتابية . « نظرية عمر في متعة الحَج » ( 14 ) * جاء في كتاب الله تعالى : * ( فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
279
نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : الحاج سعيد أبو معاش جلد : 1 صفحه : 279