responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : الحاج سعيد أبو معاش    جلد : 1  صفحه : 279


* يُشترط في نكاح المتعة شروطٌ عشرة :
1 - الايجاب والقبول ويختصّ هنا بلفظ : متّعت .
2 - ذكر المهر المتّفق عليه وتعيين قدره كمّاً وكيفا .
3 - تعيين الأجل المتّفق عليه على نحو يكون قابلاً للاستمتاع فيه .
4 - أنّ تكون المتمتْع بها غير محرّمة على المتمتع بنسب أو سبب وتكون خليةً .
5 - تجب فيها العدّة بعد انقضاء الآجَل أو إذا وهبها المدّة وهي حيضتان لمن تحيض وخمسة وأربعون يَوماً للمسترابة وأَبعد الأجلين للحامل من وضع الحمل ومن انقضائها أو حيضتين ، ومن الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيّام وأَبعد الأجلين من الوضع ، ومن الأربعة أشهر وعشرة أيّام للحامل .
6 - يُحَرم الجمع فيها بين الأختين كالدائم .
7 - لا ترث ولا تورث إلاّ مع الشرط .
8 - لا نفقة لها إلاّ مع الشرط .
9 - تعيين الزوجين .
10 - يجوز التمتع بالكتابية .
« نظرية عمر في متعة الحَج » ( 14 ) * جاء في كتاب الله تعالى : * ( فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ

279

نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : الحاج سعيد أبو معاش    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست