نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : الحاج سعيد أبو معاش جلد : 1 صفحه : 278
يُحرِّمه ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء . قال محمّد البخاري : يقال عمر ( رضي الله عنه ) [1] . * وأخرج البخاري أيضاً عن عبد الله - أي ابن مسعود - قال : كنا نغزوا مع النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وليسَ معنا نساء ، فقلنا : أَلا نختصي ؟ فنهانا عن ذلك ، فرخص لنا بعد ذلك أَن نتزوج المرأة بالثوب ، ثمّ قرأ : * ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لأَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ ) * [2] . * وأخرجه الإمام مسلم : عن جابر بن عبد الله أنّه قال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأبي بكر وعمر ( رضي الله عنه ) . وأيضاً عن جابر بن عبد الله قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيّام على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأبي بكر وعمر ، حتى نَهى عنها عمر ( رضي الله عنه ) في شأن ابن حريث [3] . * فمتعة النساء من الطيبات المحلّلة إلى يوم القيامة بقوله تعالى * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) * [4] التي نزلت باباحتها ، ورسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يَنْه عنها اطلاقاً حتى التحق بالرفيق الأَعلى ، وإنّما المحرَّم لها هو الخليفة عمر ( رضي الله عنه ) كما نصّ عليه البخاري ومسلم في صحيحيهما . فائدة :
[1] صحيح البخاري 6 : 33 باب * ( وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلأَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) * . [2] صحيح البخاري 6 : 66 باب * ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لأَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ ) * تفسير سورة المائدة . [3] صحيح مسلم 2 : 1033 / 15 و 16 باب نكاح المتعة . [4] النساء : 24 .
278
نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : الحاج سعيد أبو معاش جلد : 1 صفحه : 278