نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : الحاج سعيد أبو معاش جلد : 1 صفحه : 275
السنّة والشيعة ، ولا خلاف بين المسلمين في انّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يختص بسهم من الخمس ويخُصّ أقربائه بسهم آخر منه ، وكان على ذلك مدّة حياته ، ولكن الخليفة أبا بكر ( رضي الله عنه ) اِجْتَهدَ فأَسقَطَ سَهْم النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وسهم قرباه بعد وفاته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ومنع الهاشميّين من الخمس وجعلهم كغيرهم من يتامى المسلمين ومساكينهم وأبناء سبيلهم على ما حكاه الزمخشري فقال : « قال ابن عبّاس : انّه على ستة أَسهُم لله ولرسُوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سهمان ، وسهم لاِقاربه حتّى قُبِضَ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فأجرى اُبو بكر ( رضي الله عنه ) الخمس على الثلاثة ، وكذلك روي عن عمر ( رضي الله عنه ) ومَن بعده الخلفاء ، قال : وروي أنّ أبا بكر ( رضي الله عنه ) قد مَنَعَ بني هاشم من الخمس » [1] . * وأَمّا الأنفال التي يَستحقّها النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لمنصب نبوّته والإمام المعصوم بعده لمنصب إمامته كما نَصّ عليه القرآن بقوله تعالى : * ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ ) * [2] فهي في تسعة أصناف : 1 - كلْ أرض سَلمها أهلها من غير قتال . 2 - كلّ أرض خَرِبة لا يُنتَفع بها وقد باد أهلها . 3 - سيف البحار وشطوط الأنهار وكلُّ أرض لا ربَّ لها أنّ لم تكن مواتاً . 4 - رؤوس الجبال وما بها من الأشجار وبطون الأودية والآجام . 5 - صَفَايا الملوك وقطائعهم غير المغصوبة . 6 - الغنائم التي تؤذن بغير اذن المعصوم ( عليه السلام ) .
[1] تفسير الكشاف : 2 / 159 عند تفسيره لآية الخمس . [2] الأنفال : 1 .
275
نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : الحاج سعيد أبو معاش جلد : 1 صفحه : 275