responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 75


إذا كانت الحالة هذه ، إلى آخر كلامه [1] . . . " فإنه لا يقدح في طريقة جعل الإمام مبينا لهذه الأمور ، لأنهم إنما أوجبوا الحجة إليه من هذا الوجه بطبائع الانسان ، وسائر الناس وعاداتهم على ما هي عليه ، وما قدره صاحب الكتاب لا يصح إلا بانتقاض العادات ، وخروج الناس عن طبائعهم المعروفة ، ولهم أن يقولوا : إن تقديرك لو وقع لارتفعت الحاجة إلى الإمام في هذا الوجه وإن لم يرتفع من وجه آخر ، كما أنا لو قدرنا عصمته جميع الخلق ، وامتناع وقوع القبيح منهم لم يكن لهم حاجة إلى الإمام على بعض الوجوه ولم يمنع ذلك من القضاء بحاجتهم إليه إذا لم يكن هذه حالهم .
فأما قوله : " وبعد فإن ذلك يوجب الاستغناء بالرسول إذا بين بيانا يشتهر بطريقة التواتر هذه الأمور التي ذكروها ، كما يستغنى الآن عن الإمام في وجوب الصلوات ، فإن الفرض أن يستقبل القبلة [2] ويصلي بطهارة إلى غير ذلك . . . [3] " فقد بينا ما يصح أن يستغنى فيه بالتواتر وما لا يصح أن يستغنى بذلك فيه وفصلنا بين الأمرين .
فأما الإمام فليس يستغنى عنه في وجوب الصلوات إلى سائر ما ذكره على ما ظنه . لأن أصحابنا قد ذكروا وجوه الحاجة إليه في ذلك .
فمنها تأكيد العلوم وإزالة الشبهات .
ومنها أن يبين ذلك ويفصله ، وينبه على مشكله وغامضه .



[1] المغني 20 ق 1 / 36 .
[2] غ " الكعبة " .
[3] المغني 20 ق 1 / 36 .

75

نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست